قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 نوفمبر 2019.
كلف السيد علي بنسالم، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة المصادقات بالإدارة الفرعية للتعليم العالي الخاص بإدارة التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد علي بنسالم، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة المصادقات بالإدارة الفرعية للتعليم العالي الخاص بإدارة التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون