قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 4 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية (المجالس الجهوية - البلديات) الخاضعة لإشرافها المنقح والمتمم بالقرار المؤرخ في 31 جويلية 2001 والقرار المؤرخ في 26 جوان 2004.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة والمحرزين على:
1- تقني سام مسندة من قبل المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أو من قبل المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا أو معترف بمعادلتها لها.
أو علمية ذات صبغة تقنية من المرحلة الأولى من التعليم العالي أو معترف بمعادلتها لها.
2- أو تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه أعلاه،
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الداخلية ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ غلق سجل الترشحات عبر البوابة الوطنية للمناظرات،
- تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح،
- مكان إيداع ملفات الترشح أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول.
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عبر البوابة الوطنية للمناظرات وطباعة استمارة الترشح ثمّ يودع ملف ترشحه بمكتب الضبط بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لوزارة الداخلية أو يرسله بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ مصحوبا وجوبا بالوثائق التالية :
أ ـ عند الترشح للمناظرة :
- استمارة ترشح مستخرجة من البوابة الوطنية للمناظرات (www.concours.gov.tn)،
- مطلب ترشح محرر على ورق عادي،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الشهادة العلمية أو الشهادة الأجنبية التي يجب أن تكون مصحوبة بقرار معادلة أو تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب،
- ظرفان خالصا معلوم البريد مضمون الوصول يحملان عنوان المترشح.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ غلق سجل الترشحات.
ب ـ بعد النجاح في الاختبارين الكتابيين لمرحلة القبول الأولي وقبل إجراء الاختبار الشفاهي:
يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية:
- مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
- طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية مصحوبة بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية.
لا يرخص لأي مترشح اجتياز اختبار القبول النهائي إن لم يضف الوثائق سابقة الذكر إلى ملفه.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم يتم تسجيله عبر البوابة الوطنية للمناظرات كما يرفض كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 بالفقرة "أ" أعلاه ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية دليلا على معرفة تاريخ الإرسال
أو الوصول.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الداخلية وذلك باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم ضبط تركيبتها بقرار من وزير الداخلية وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة.
- الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها.
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على الاختبارات التالية:
- اختباران للقبول الأولي.
- اختبار للقبول النهائي.
وتجرى هذه الاختبارات على مرحلتين كما يلي:
أ- مرحلة القبول الأولي:
- اختبار كتابي حول تقني.
- اختبار كتابي في الثقافة العامة.
ويتم إعلام المترشحين المقبولين في الاختبارين الكتابيين لمرحلة القبول الأولي بتاريخ ومكان إجراء الاختبار الشفاهي عن طريق مكاتيب فردية وعن طريق الإعلان بالبوابة الوطنية للمناظرات.
ب- مرحلة القبول النهائي : تشتمل مرحلة القبول النهائي على اختبار شفاهي حول يؤخذ من برنامج المناظرة الملحق بهذا القرار، تليه مناقشة مع أعضاء اللجنة.
يتم اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يضبط برنامج الاختبارات بالملحق المصاحب لهذا القرار وتحدد نوعية كل اختبار ومدّته وضاربه كما يلي:
نوعية الاختبار المدّة الضارب
I - مرحلة القبول الأولي:
* اختبار كتابي حول تقني
* اختبار كتابي في الثقافة العامة
ثلاث (3) ساعات
ساعتان (2) (3)
(2)
(1)
II - مرحلة القبول النهائي:
* اختبار شفاهي
- التحضير
- العرض
- المناقشة
15 دقيقة
10 دقائق
10 دقائق (1)
الفصل 9 ـ تجري الاختبارات دون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
ويجرى اختبار الثقافة العامة في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ في الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الداخلية باقتراح من المناظرة.
ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ يعرض الاختباران الكتابيان لمرحلة القبول الأولي على مصححين أثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين الأخيرين.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل عدد دون الستة (6) على عشرين (20) رفض قبول المترشح.
الفصل 14 ـ لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي لمرحلة القبول النهائي إن لم يتحصل على ثلاثين (30) نقطة على الأقل في اختباري مرحلة القبول الأولي.
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ إثر إنجاز مرحلة القبول النهائي وبعد المداولات تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
أ ـ القائمة الأصلية : تشتمل على المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة حسب الجدارة وطبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها وفي حدود عدد الخطط المزمع تسديدها.
ب ـ القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير الداخلية باقتراح من المناظرة.
الفصل 18 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية عبر البوابة الوطنية للمناظرات واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم بأن عليهم الالتحاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة الأصلية للمترشحين الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينهى العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 19 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2000 المشار إليه أعلاه.
الفصل 20 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
هشام الفراتي
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات
لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية
أ – الاختبار التقني:
I- الاختصاص: قيس الأراضي وفن إعداد الخرائط.
1) الاختيار: عموميات في قيس الأراضي:
- نظام الارتسام، أوراق الارتسام، إحداثيات مستطيلة،
- نظرية الأغلاط المنطبقة على أشغال قيس الأراضي،
- قيس المسافات، تحديد الزوايا، تحديد النقطة بالقياس السطحي،
- تمثيل أشكال سطح الأرض،
- الارتفاع النسبي لمختلف أجزاء الأرض بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة،
- تحديد ارتفاع النقطة،
- الارتفاع النسبي لمختلف أجزاء الأرض بدقة : أدوات القيس، الأغلاط والتعديلات التي تمس الارتفاع ... قيس ارتفاع نقطة وحركيتها – تعويض شبكة الارتفاع النسبي لمختلف أجزاء الأرض.
2) الاختيار: علم أشكال الأرض:
- عموميات: آلات قيس الزوايا والمسافات: قيس الأبعاد، المباعدات،
- أنظمة الارتسام،
- تطبيق نظرية الأغلاط في علم أشكال الأرض،
- نظرية أدنى المربعات وتطبيقها على تعويض شبكات أشكال الأرض،
- الارتفاع النسبي لمختلف أجزاء الأرض بدقة: الخصائص العامة، الآلات المستعملة، قيس ارتفاع نقطة وحركيتها، تعويض شبكة.
3) الاختيار: تصوير مسامي ضوئي:
- عموميات: آلات الرسم والقيس،
- تحديد مجموعة النقط على سطح الأرض،
- التثليث الجوي الخاص عن طريق آلة موازية أو بطريقة التنقل الجوي الأساسي،
- مبدأ التثليث التحليلي،
- التثليث بمقياس السطوح أو التثليث المركزي،
- نظرية الأغلاط، طريقة أدنى المربعات وتطبيقها على التصويب المسامي الضوئي،
- آلات التصويب: المبادئ العامة، آلات التصويب.
4) الاختيار: فن إعداد الخرائط:
- تعريف فن إعداد الخرائط،
- تاريخ فن إعداد الخرائط،
- شكل الأرض والإحداثيات: الأبعاد وشكل الأرض.
- نظام الخطوط الهاجرية والخطوط المتوازية.
- الإرتسامات المتعلقة بالخرائط:
- خاصية وترتيب نظم الارتسام،
- اختيار الارتسام بالنسبة إلى الجهة المزمع إعداد رسم خرائطها،
- المشاكل الخاصة بخارطة نصفي الكرة الأرضية،
- تغيير نظام الارتسام (النقل الخطي والعيني والآلي)،
- السلم التقطيع والنقاط التي تعتمد كمرجع،
- القياس على الخرائط : الأخطاء والأغلاط والتلف.
- الرسم التعبيري والتمثيلي على الخرائط : (مختلف أنواع المتغيرات)،
- تحليل الصورة الخطية،
- التركيب والتكوين الخطي،
- تمثيل مبسط، رموز، رسوم مثقبة،
- استعمال اللون،
- وظائف التمثيل الخطي،
- نظرية الصورة،
- قاعدة وضوح القراءة،
- مختلف أنظمة التعبير والتمثيل في فن رسم الخرائط لقيس الأراضي،
- الاتفاق، التخصيص والتعليق على الرسم،
- تمثيل قياس السطوح، رسم التضاريس، الخطوط الكتابية،
- الخرائط بالخطوط البارزة،
- فن رسم الخرائط الموضوعي، الطرق الفنية للطبع والنسخ،
- عموميات حول الأساليب والمواد،
الاستنساخ الفوتوغرافي،
- تركيب الخطوط،
- الإعداد والتحرير،
- إعداد الخريطة، تحريرها،
- حفظها صيانتها وتغيير شكلها.
- هيئات مختصة بفن رسم الخرائط :
* المنظمة الوطنية لفن رسم الخرائط،
* المنظمة الدولية لفن رسم الخرائط،
* الجمعيات، الضوابط، الإنتاج.
II- الاختصاص: البناء
طبيعة وصفات الأتربة الفيزيائية والآلية: مختلف أصناف الأتربة، السبر، ضغوطات الأتربة، القوة الحامة.
- الأسس: (مختلف أنواع الأسس، شروط إنجازها، مزايا كل نظام ومساويه).
- البنايات الفوقية والمنشآت الكبرى:
* الجدران الحواجز الداخلية، الحواجز الساترة، الجدران الثابتة الجدران المفتوحة مختلف أنواع البناء وخاصياته،
* مختلف أنواع السقفيات،
* التطيين وإعادة التطيين، القنوات والقوالب، التجليز والمواد الخزفية،
* هيكل بناء خشبي ومعدني،
* المصنوعات الخشبية: التفاصيل المتداولة، أشغال الترصيص،
* حدادة الأقفال وما يتعلق بالبناء من آلات،
* مد قنوات المياه المستعملة: خنادق بالوعات وآبار خاصة بالمياه المتعفنة،
مختلف أنواع السقوفات،
* المساكة: مختلف أنواع المساكات، حماية المساكة،
* عزل الحرارة، عزل الصوت، معدات لإنجاز أشغال البناء (آلات الرفع، آلات الردم والصقالة وخلط الإسمنت...)،
* مواد البناء التقليدية المواد الجديدة،
* محاسن وخاصيات الكلس والإسمنت والجبس،
* الملاط والباطون واستعماله،
* الهياكل الساندة أو قوالب الإسمنت: كيفية الاستعمال، نقل الباطون، فرشه وارتجاجه،
* تقنية البناء الجاهز سلفا، مختلف أساليب البناء الجاهز سلفا،
* البناء الثقيل الجاهز سلفا،
* البناء الخفيف الجاهز سلفا،
* تكوين ملف لإنجاز (الأوراق المكتوبة، الأمثلة، مختلف التقاسيم لبناء معاهد، لإقامة مستشفى أو لتشييد عمارة سكنى،
* بيانات حول كلفة أهم مراكز العمل،
* احتياطات مختلفة باعتبار نوع استغلال البناءات (مكاتب، مدارس، دكاكين، مستشفيات وقاعات عرض...).
III- الاختصاص: هندسة مجاري المياه والهندسة المدنية.
- الموارد المائية بالبلاد التونسية، طبقات المياه تحت الأرض ومجاري المياه المغاثية (علم قياس المطر)،
- السيح (مقدار الماء الذي يسيل على مساحة معينة من الأرض)،
- مختلف طرق التقاط المياه: السدود، حفر الأرض، الآبار، دهاليز لاجتذاب المياه أو لتصفيتها العيون إلخ ... تصريف السوائل، أنظمة التجهيزات المائية، السرعة، منسوب مجاري المياه مجمل كميات المياه الضائعة لما تسحبه مجاريها من أتربة وحجارة،
- قنوات تحت الضغط: أنواع القنوات باطونن قنوات من حديد مصبوب قنوات من الإسمنت، قنوات من الفولاذ،
عموميات تتعلق بسيل المياه: توزيع إيدروستاتيكي للضغوط.
- مراقبة مجرى قناة من أتربة وحجارة، الخط المتري والخط المثقل،
المشكلة العملية للتوزيع: قنوات بسيطة أو قنوات متفرعة،
- قنوات الامتصاص والدفع، الشبكات والمزودة،
- قياس الضغط ومنسوب المياه،
- تقدير اتساع القنوات المفتوحة (العوامات، المصبات، عدادات المياه لقياس سرعتها)،
- العتاد اللازم لمجاري المياه،
- شتى أنواع المضخات، الإنتاج، قوة الصب،
- منحنى مميز.
- القنوات: شتى أنواعها، خاصياتها، صفاتها، مبادئ تتعلق بصناعتها، الاختصاص: صناعة الصنابير، مجموعة الينابيع العمومية، المفاصل وتوابعها.
- المحركات: مختلف أنواعها.
- مواد البناء والطرق المتوخاة: مواد الملاط، المحللات الهيدروليكية، الكلس، الملاط هيدروليكي كنتول متحمل للإختراق، المحللات الهيدروكربونية،
- مختلف أنواع الأسس،
- الخاصيات الآلية والفيزيائية للأتربة،
- التجارب التقليدية للأتربة،
- الترشيح (ظاهرة ثعلب).
IV- الاختصاص: التهيئة الترابية: هندسة المدن والإسكان.
* إعداد برامج التهيئة ـ إجراءات للمصادقة على أمثلة التهيئة، أمثلة مفصلة،
* التوازن الجهوي والمشكلة الإنسانية،
* اللامركزية الصناعية،
* المدن: ترتيبها التفاضلي، دورها ومهامها،
* النمو الحضري وتطور النشاطات التي تتعلق بالتجارة والخدمات،
نظرية نمو التطور الحضري المبني على ممارسة النشاطات المختصة في التجارة والخدمات والتأمينات،
* النشاطات الحضرية المنظور إليها في مجموعها، التدرج التفاضلي للمدن بالبلاد التونسية حسب وظائفها أو حجمها،
* تدرج النشاطات الثلاثية للمدن وإشعاعها،
* مستقبل النشاطات الثلاثية للمدن ذات اختصاصات: التجارة والخدمات والتأمينات،
* مشاكل الطرقات العامة والساحات العامة،
* الغراسات،
* البناءات : علو البناءات، مناطقها،
* حوز الأرض والمشاكل الناتجة عنه،
* مشكلة الأرض والمبادئ الأساسية للتقسيم والمصادقة عليه،
* مشاكل النقل والقنوات ومختلف التموينات (من الماء الصالح للشراب والغاز والكهرباء)،
* جمال المدن: الجمال الطبيعي والاصطناعي،
* آثار الفن المعماري: ترميمها وصيانتها،
* مشاكل الأحياء،
* مشاكل المدن الجديدة: الأحياء المفروشة مروجا، التغييرات المدخلة على المدن القديمة دور المدن الجديدة في التهيئة الترابية وتنشيط الجهة،
* أوقات الفراغ ـ مواني النزهة ـ سياسة التهيئة السياحية،
* الترخيص في البناء، القرض للبناء،
* الصندوق الوطني لتحسين السكن ـ الوكالة العقارية للسكنى ـ بنك الإسكان ـ النهوض بالعقارات ـ النهوض بالصناعات،
* مفاهيم حول مواد البناء الكلس، الإسمنت، الحصى، الجبس خليط الرمب والكلس الباطون، قوالب الخشب والمعدن، استعمال المواد،
* الخاصيات الآلية والفيزيائية للأتربة بالبلاد التونسية،
V- الاختصاص: الجسور والطرقات
* قسم مشترك لمختلف الخيارات:
- مفاهيم أولية حول المردود الاقتصادي للطرقات والجسور- نسبة المردود الداخلي،
- التعداد والحساب،
- مفاهيم أولية تتعلق بالعربات والصفات السطحية للطريق، الخاصيات الهندسية المتعلقة بالطرقات، قدرة الطريق على تحمل الحركة،
- الكلس الإسمنت ـ الجبس وخليط الرمل والمحللات الهيدرولوكربونية، الباطون خليط الرمل بالكلس والإسمنت.
1) الاختيار: الطرقات.
ترتيب أصناف الأتربة حسب التجارب وتجارب تقليدية حرارية جوفية (بمؤشر س ـ ب ـ بروتور) الخاصيات الآلية للأتربة.
- تصور الطرقات وبناؤها،
- ضبط حساب كثافة مختلف أنواع الطرقات،
- طبقات الأسس ـ طبقات القاعدة وطبقات الجولان،
- مختلف الأنواع ـ تقنيات الإنجاز،
- المواد الحجرية بالبلاد التونسية،
- المقارنة بين الطرقات اللينة والصلبة،
- العتاد اللازم لأشغال الطرقات،
- مراقبة حضائر الطرقات،
- صيانة واستغلال الطرقات المعبدة والطرقات غير المعبدة بالبلاد التونسية (الصيانة المتداولة الصيانة الدورية)،
- كلفة الصيانة ـ العلامات الدالة بالطريق ـ الأضواء السلامة بالطرقات،
- حضائر لأشغال جديدة بالطرقات ـ مختلف العناصر والوثائق اللازمة لمشروع طرقي،
- قواعد ونظام الطرقات.
2) الاختيار: دراسات الطرقات،
- مفاهيم تتعلق بمختلف أنواع البناءات والجسور المعدنية المكونة من الإسمنت المسلح المهيأ سلفا للبناء من نوع (بالي) وقنوات وسط الطرق،
- حساب منسوب المياه ـ حساب مصارف الجسور السطحية والخطية – السبر والتأويل،
- إعداد مشاريع طرقات ـ مختلف مراحله،
- مختلف الوثائق والعناصر الضرورية لمشروع طريق،
- قواعد الطرقات ونظمها،
- حساب سماكة الطرقات في مختلف طبقاتها،
- المواد الحجرية بالبلاد التونسية: المقاطع الكم والكيف للمواد المستعملة،
- دراسة جزء من الطريق تتضمن كل المشاكل التي لها علاقة بالطرقات المزمع إنجازها (يمكن فيما يتعلق بهاته المادة استعمال القواعد الجاري بها العمل ومختلف الكتب مثل اللوحات البيانية وجداول القيم الطبيعية).
3) الاختيار: دراسات تتعلق بالجسور:
- ملاحظة، تستعمل في خصوص هذا الاختيار كل الكتب عند التطبيق، (كتب تتناول بالدرس مدى مقاومة مواد البناء والإسمنت المسلح)، حساب المنسوب المائي حساب المصارف السطحية الخطية للمياه،
- السبر والتأويل (ملاحظة: لا يطلب من المترشح بيانات وصفيه لآلات السبر) ،
- التفتت بفعل المياه ومقاومته،
- تعريف أشغال قيس الأراضي الضرورية لإنجاز مشروع جسر (السلم ورسم مثال جانبية حافة وادي الخ ...)،
- التنظيم الجاري به العمل (يعني التنظيم الفرنسي)،
- حساب إقامة الجسور، الأعباء الزائدة، الوزن الصافي، المتطلبات الخ ...،
- القواعد التجريبية في القدرة التحملية للمواد: دراسة الخاصيات الآلية للمواد،
- الافتراضات الأساسية لمقاومة مواد البناء،
- الضغوط والتشويه الصادر عن المجهود الاعتيادي والمقت الذي يشاهد فيها الانحناء،
- الضغوط والتشويه الصادر عن المجهود القاطع، العارضات المستقيمة التضاغطية العارضات المستقيمة مفرطة السكون، العارضات ذات شكل العكاز، أقواس، عارضات متضامنة بمتدليات عمودية، نسق شبكي الشكل تضاغطي نسق شبكي مستقيم الوضع مفرط السكون،
- طلبات الإسمنت المسلح والمضغوط سلفا،
- تقدير المجهودات في هيكل الحامل للجسر،
- المواد والضغوط (الإسمنت الفولاذ، الإنفتال والمواد المصفحة)،
- طرق الحساب: الثني البسيط والمركب، المجهود العادي، المجهود القاطع، الاعوجاج، مجهود الجذب،
- قياسات عناصر جسر.
4) الاختيار: مخبر الأتربة.
- تربة الأسس:
- معرفة الأتربة: الطرق.
* أخذ عينات من الأتربة.
- هيدروليكي الأتربة:
* قياس قابلية النفوذ في الأتربة،
* سيلان الماء في الأتربة.
- الصلابة في قص الأتربة:
* تجارب الصلابة،
* الصلابة في قص الأتربة القابلة للتفتت،
* الصلابة في قص الأتربة المتماسكة.
- تكديس وتمتين الأتربة.
- التجربة القياسية:
* تقدير التكديسات،
* تطور التكديسات في الزمن.
- رص الأرض:
- تجارب رص الأرض.
- الثوابت المتعلقة برص الأرض.
- مراقبة الرص على الحضيرة.
- مواد الطرقات :
* الترتيب الجيولوجي للحجارة،
* الخاصيات الفيزيا ـ كميائية للحجارة،
* تجارب تمييز الحجارة.
V- الاختصاص: الآلية
1) مفهوم علم الحركة :
ـ علم الحركة لجسم صلب، حركة انتقالية، حركة الدوران، حركة لولبية، مكونات السرعة والتسريع،
- سرعة الانزلاق،
- موجه دائر على مدار، موجه دوّار،
- حركة في مستوى: التطبيق في درس نظام الساعد والرائد،
- الحركة المسترسلة العادية لجسم صلب.
2) مفاهيم الحركية:
- عموميات تتعلق بحركة جرم صلب يدور حول نقطة ثابتة معادلة الحركة صيغة "أولار" نظرية "بوانسو"،
- حركة مجسم ثقيل معلق من نقطة،
- تذبذبات صغيرة حول وضعية توازن مستقر.
- الحد الديناميكي والآلي للسوائل:
* تبادل الطاقة،
* التطورات المغلقة، الدورات الدورية،
* مبدأ المعادلة.
- الغازات، الغازات الكاملة.
* مبدأ كارنو،
* الموانع الصناعية،
* الطاقة المستعملة نظرية "قوني"،
* القاعدة العامة لسيلان مانع قابل للضغط بصفة مستمرة.
3) التقنية:
* دراسات الشبكات المحركية،
* مجموعة عجلات مسننة، حركات تفاضلية،
* علبة السرعة لمحركات الآلات،
* المنحنيات الدوارة،
* أسنان الأقفال للأجهزة المتحركة،
* الربط ـ المبدأ وطريقة الاستعمال ـ الأجهزة الأساسية لربط المحركات بعضها ببعض في الطور الابتدائي،
* الشل النسبي لحركة قطعتي محرك،
* حركة نسبية لقطعتي آلة، أجهزة الاتصال الآلي،
* الواصلات،
* المكابح،
* إيصال الحركة الدائرية،
* أجهزة تغيير السرعة،
* أجهزة الاتصال بتغيير الحركة.
4) المواد:
- مختلف المواد،
- صناعة الحديد،
- صناعة المعادن غير الحديدية، منتوجات فولاذية،
- المعادن وخليط المعادن غير الحديدية، الخشب، المواد الأولية الصناعية ذات الأصل العضوي أو المعدني،
- أدوات آلية معدنية (المخروطات والمفرزات، الثاقبات، المناجر الآلية، البردات الخراطات، آلات لنشر المعادن، آلات القص، آلات الشحذ والتقويم).
5) الالكتروتكنيك العام:
* آلات ذات التيار المطرد من النوع المتداول،
* آلات ذات تيار كهربائي متناوب من نوع المتداول،
* أجهزة التسيير للآلات الكهربائية.
* تطبيقات المقود الكهربائي.
VII- الاختصاص: الكهرباء
- قاعدة التيار المطرد،
- الكهرباء المغناطيسية، مجال مغناطيسي ناتج عن التيارات الكهربائية، الحث الكهربائي، مفعول مجال الحث على التيار الكهربائي، عمل القوى الكهرومغناطيسية،
- الحث الكهرومغناطيسي، القوة الكهربائية المحركة والتيار الكهربائي المحث، الحث الذاتي الطاقة المغناطسية، مقادير وحدات،
- تيار كهربائي متردد جيبوي،
- تيار ثلاثي الأدوار،
- آلات القيس،
- مكثفات : عموميات تتعلق بالآلات الكهربائية ـ عموميات تتعلق بمحولات الكهرباء (نتائج نظام الكهرمغناطيسية)،
- آلات التيار المطرد من النوع المتداول، قابلية انعكاس المولد الكهربائي المحرك،
- ظواهر متداولة للمولدات والمحركات،
- عمل الآلات الكهربائية بالتيار المطرد،
- المراكم التقنية، العمل، الشحنة، آلات أخرى،
- آلات ذات التيار المتناوب من النوع المتداول،
- مولدات التيار المتناوب،
- المحركات المتواقتة،
- محرك ذو مجمع،
- محول كهربائي، آلات أخرى،
- أجهزة التسيير آلات كهربائية ـ التسيير الكهربائي والآلي للمحركات رسوم تأثير، تغييرات الاستغلال،
- الانطلاق،
- التسيير الآلي،
- آليات مؤازرة، تنظيم التوتر والسرعة والتوقف،
- تطبيقات التسيير الكهربائي،
- مجمع كهربائي محرك للمضخات،
- آلات تسوية الأرض، الهندسة المدنية، الشغل اليدوي والآلي، الناقل الكهربائي السلكي،
- التغذية الكهربائية للنجدة،
- المجمعات المولدة للكهرباء،
- محطات شحن المراكم،
- الربط الآلي،
- التسخين الكهربائي،
- السبر الكهربائي ـ الالكتروستاتيكية،
- توازن نظام ناقل،
- المشاكل العامة، الصورة الكهربائية،
- طرق إدماج لمعادلة "لبلاس"،
- الشحنة القصوى،
- النظام القابل للتغيير ناقل،
- عازل كهربائي،
- الكهرباء المغناطيسية،
- الفاعلية المغناطيسية المتبادلة،
- الوسط الممغنط،
- المدارات المغناطيسية،
- المغناطيس المستمر،
- الكهرمغناطيسية،
-الحث الكهرمغناطيسي،
- الحث الذاتي،
- المواد،
- الرسوم الكهربائية.
VIII- الاختصاص: الإلكترونيك والإلكتروتكنيك
1- الكهرباء:
- المقادير الكهربائية : شدة التيار، فارق الجهد، قدرة كهربائية، مقاومة كهربائية، المقاومية الجمع المتوازي والمتوالي والمختلط للمقاومات، المولدات الكهربائية، القدرة اللازمة لمولد مستقبل القدرة الكهربائية المستخدمة، قانون "أوم" لدارة مغلقة، قانون "اوم" معمم،
- المكثفات،
- التيار المتناوب : مقادير دورية، المعاينة، بمكشاف الذبذبة،
- دارة تيار متناوب،
- المرشحات.
2 - الإلكترونيك:
- شبه الموصلات،
- صمام ثنائي (ديود) بالاتصال،
- صمام ثنائي (ديود) زائر،
- الترانزيستور ذو تأثير مجالي،
- المقداح،
- التركيب الأساسي للترانزيستورات: ترانزيستور بقاعدة مشتركة ترانزيستور بمستقبل مشترك، ترانزيستور بمجمع مشترك،
- التضخيم: التصنيف، المضخمات، صنف التشغيل،
- مضخم لترانزيستور مشترك،
إستقطاب ترانزيستورات ـ تثبيت حراري،
- مضخم تردد سمعي مجهز بترانزيستور A-F،
- تفاعل مضاد،
- مذبذب مجهز بترانزيستور وحاثة ـ سعة L-C،
- بث راديوكهربائي: موجات هرتيزية، المجال والشعاع الكهرطيسي، التضمين، الشريط، التردد وطول الموجة،
- الكشف بتضمين الأتساع A-M،
- مستقبل بتضخيم مباشر،
- مستقبل تغاير تمازجي،
- ضبط التحكم الوحيد لدارتي الهوائي والذبذبة،
- طبقة مغير التردد إلى متردد متوسط،
- طبقة الكاشف ومحكم تلقائي للكسب C-A-G بتضمين الاتساع AM،
- تقويم بسيط التناوب، تقويم مضاعف التناوب، التثبيت بصمام ثنائي "زانر"،
- مضخمات سابقة بترانزيساور واحد ـ التركيبات الأساسية.
- مصححات النغمية والتعديل،
- مضخم ـ مضخم سابق ـ مصحح ـ AF،
- مضخم AF تردد سمعي بدارة متكاملة،
- مذبذب،
- طابق مغير للتردد،
- مضخم تردد أوسط، الكشف وتحكم تلقائي للكسب FI-CAG .
3- الإلكترونيك الرقمية:
- نظام العد،
- الجبر "بول"،
- المنطق التنظيمي،
- المنطق التتابعي،
- ذاكرات (Rom, Ram, Prom,, Eprom).
4- الرسم البياني الإلكتروني:
- المقومات،
- الرشح،
- التغذية المثبتة،
- مضخم سابق،
- مرشحات إلكترونية،
- مضخم القدرة،
- مضخم تردد منخفض بدارة متكاملة.
- تغذية معدلة.
- تضخيم مباشر.
5- التكنولوجيا:
- خاصيات المواد المستخدمة في الراديو،
- المقاومات مقاييس فوق الجهد ـ المقاومة الحرارية،
- المكثفات ـ الأنابيب المفرغة ـ المولدات،
- شبه الموصلات ـ الدرات المتكاملة ـ الصمامات الثنائية،
- الترانزيستورات ـ الأنواع المختلفة ـ التكنولوجيا ـ الخاصيات،
- الهوائيات والإطارات،
- هبوط الهوائيات،
- صمام زانر الثنائي والمتكامل،
- رأس ذو تردد عالي (VHF – UHF) ،
- مغير،
- مغير التيار،
- أنبوب أشعة الكاثود،
- بنية واستخدام المقداح،
- خط التأخير.
IX- الاختصاص: المواصلات السلكية واللاسلكية
1- اختيار مشترك: الطاقة
- إنتاج الطاقة الكهربائية،
- تيار ثنائي الأدوار،
- تيار ثلاثي الأدوار،
- الحاجة للطاقة في مراكز الاتصالات،
- تصميم وتنظيم معدات الطاقة (مقاييس السلامة)،
- معدات الطاقة الأولية،
- المحول ـ مجمع إلكتروجان ـ لوحة التوزيع،
- معدات الطاقة الثنائية، التقويم، الحاشدات،
- مخاطر التيار الكهربائي،
- ضرورة المنشب الأرضي، إنجاز المناشب الأرضية، قياس مقاومة المناشب الأرضية ـ الغناية بمحطة الطاقة وصيانتها.
2 ـ اختيار اختياري:
أ) اختيار التحويل:
أ)1- الهاتفية العامة:
- الأجهزة الهاتفية (الرموز العشرية، الرموز المتعددة التواتر ـ الفاكس ـ المحولات الخاصة بالخطوط الهاتفية، وصفها وتشغيلها وتركيزها).
أ) 2 ـ أجهزة التحويل الهاتفي:
- مختلف نماذج أجهزة التحويل الآلي المركزة بوزارة الداخلية،
- مبدأ إزدواجية الأجهزة المشتركة،
- السلامة في المعدات،
- استغلال وصيانة أجهزة التحويل الآلي.
أ) 3- التحويل البرقي:
- التضمين البرقي، الابجديات، درسة المبرقات الطابعة،
- الإشارات البرقية، رمز ذو 5 لحظات،
- التضمين (إيقاعي واضطرابي) ،
- تركيب المبرقة الطابعة،
- مختلف أنواع الاتصال البرقي (إبراق توافقي، إبراق عددي)،
- مختلف طبقات المضمن ومزيل التضمين البرقي،
أ) 4- بريد إلكتروني (مراسلات):
- مبدأ البريد الالكتروني،
- مبدأ استغلال موزع برقيات معيار X400،
- طرق الاستغلال،
- صور بيانية لشبكة التراسل الإلكتروني.
ب) اختيار الإرسال:
ب) 1- الإرسال العددي (MIC).
- التصنيف، تحديد الكمية، الترميز وفك الترميز،
- التضعيف M.R.T،
- نظام إرسال المعطيات 2M bits،
- ترقنة (ترجمة إلى مختلف)،
- قوانين الاتصالات.
ب) 2- الحزم الهرتيزية العددية:
- التضمين وإزالة التضمين العددي،
- تقديم وتنظيم عملية ربط FH عددي برابطة واحدة
أو بعدة روابط،
- ضم الـ E/R،
- التشويش وإزالة التشويش،
- الترميز وإزالة الترميز،
- التضعيف وإزالة التضعيف،
- نوعية ربط FH عددي،
- استغلال وصيانة عملية ربط FH عددي،
- التصرف في عملية ربط أو في شبكة ربط FH.
ب) 3- الاتصالات اللاسلكية:
- اتصالات اللاسلكي السيار،
- مبدأ هندسة نظام ذو مركز وحيد (محطة إرسال واحدة ومحطات استقبال عديدة)،
- هندسة نظام متعدد المراكز (متعدد الإرسال ومتعدد الاستقبال)،
- اختيار الأحزام VHF-UHF، خلق فضاء بين القنوات،
- محطات الربط (النظام، الوصف)،
- مختلف نظم الربط (نصف مزدوج ومزدوج)،
- الصيانة والقيس.
X- الاختصاص: الإنتاج الفلاحي (النباتي والحيواني)
* الاختيار الأول: الزراعات الكبرى،
- الخاصيات الفيزيائية والكيميائية للتربة،
- تخصيب الزراعات الكبرى: المبادئ والطرق،
- خدمة الأرض: مختلف الطرق، التعريف والأهداف،
- الماء بالأرض،
- دراسة المزروعات التالية : (تحضير الأرض، الأنواع، البذر، التخصيب، تقنيات التعهد الزراعية معالجة وجمع الصابة)،
- الحبوب: قموح وشعير وقطانية وقصيبة وقريتكال، تكاثر وإنتاج بذور الحبوب الممتازة، فنيات الإنتاج، المراقبة والمصادقة، اللف والخزن، النصوص التشريعية الخاصة بالبذور الممتازة،
- البقول القرنية: جلبانة وحمص وفول وفول مصري لوبية وعدس،
- المزروعات الصناعية: التورنصول واللفت السكري والتبغ والصوجة والكتان والقطن،
- المزروعات العلفية: أهم المزروعات العلفية بتونس الجافة والسقوية ( القطانية والفصة واللفت العلفية والمديكاقو السنوية والفيتوك والسولة والفلاريس والمزروعات المعدة للخزن الأخضر قرفالة والبرسم والقصيبة العلفية الري قرا)،
- المعاشب والمراعي،
- الذخائر العلفية والهندي الأمس...
- الحش : تحضير المعدات، وقت الحش، التشييح،
* الاختيار الثاني: حماية النباتات
- طرق مقاومة الأمراض وإعداد الزراعات (الطرق الزراعية والكيميائية والفيزيائية والبيولوجية)،
- آلات العلاج، العقاقير المبيدة للحشرات المستعملة في الفلاحة: تصنيفها في مجموعات أسلوب عملها، جدواها، ديمومتها والتشريع،
- أشكال الحشرات وبيولوجيتها وطرق مقاومتها : القردايات والحيوانات الفقرية المضرة بالغراسات والمزروعات والمواد المخزونة،
- الدورات الحيوية أعراض الأمراض الفطرية وأساليب مقاومتها بالنسبة للمغروسات،
- استكشاف الأمراض الجرثومية والأمراض البكتيرية للمغروسات واساليب مقاومتها،
- أهم الأعشاب الطفيلية بالنسبة للأنواع المزروعة ووسائل مقاومتها (الزراعية والكيميائية والحيوية)،
- روزنامة المعالجة الصحية لهم المزروعات.
* الاختيار الثالث: الأشجار المثمرة
- خاصيات التربة الصالحة للغراسة (المعطيات الفيزيائية والكيمائية)،
- معايير اختيار الأنواع المعدة للغرس: التربة، المناخ، الماء،
- المعدات الزراعية،
- دراسة الجهاز النباتي،
- دراسة الأعضاء المنتجة للغلال،
- مبادئ وطرق تكاثر الأشجار المثمرة والعنب،
- الحاجيات من الماء الأساليب الفنية وطرق الري،
- الجوانب الكمية لماء الري،
- دراسة الأنواع التالية: المتطلبات البيئوية، الأنواع، المطعمات، الغراسة، التعهد والمعالجة والجني:
- الزيتون،
- المشمش،
- القوارص،
- اللوز،
- عنب الخمر،
- عنب الطاولة وللتجفيف،
- التين،
- نخيل التمر،
- الخوخ،
- الفستق،
- الأجاص والتفاح،
- العوينة حب المملوك،
- طرق وفنيات إنتاج المزروعات المثمرة،
- مراقبة المنابت،
* الاختيار الرابع: زراعة الخضر
- التربة الصالحة للخضر،
- التداول بالنسبة لزراعة الخضر،
- التغبير العضوي والتغذية المعدنية (أنواع الخضر) ،
- الحاجيات من الماء كما وكيفا،
- طرق التحسين (الجيني والصحي) لأنواع الخضر والزهور،
- تأثير عوامل المناخ على زراعة الخضر، مختلف أنواع الزراعات،
- معالجة العوامل المناخية: الزراعية تحت المأوى،
- جني المنتجات من الخضر وتسويقها وتحويلها،
- دراسة أنواع الخضر التالية: (تحضير التربة البذر والتكاثر، الأنواع، الأساليب الفنية الزراعية، التعهد، المعالجة، الجني): البذنجانيات : الطماطم والفلفل والباذنجان والبطاطة،
- الغلال والخضر: الدلاع والبطيخ والفقوس والقرع،
- النباتات المعمرة: القنارية ـ الفراولة،
- الزنبقيات : الثوم والبصل،
- البقول القرنية جلبانة واللوبية والفول،
- الخضر ذات الأوراق: الخص،
- الخضر ذات العروق: السفنارية الفجل واللفت.
* الاختيار الخامس: زراعة الزهور والبستنة
- المدونة،
- الترتيب،
- التكاثر التكويني والإنبات المتعلق بنباتات الزهور،
- تنظيم نمو نباتات الزينة،
- العناية الزراعية،
- النباتات الحولية والنصف حولية والفحلية والنباتات المعمرة والنباتات "البصلية"،
- النباتات ذات الأوراق المعدة لزينة المساكن: وصفها وتكاثرها وزراعتها،
- تهيئة البساتين والحدائق.
* الاختيار السادس: البيطرة
* داء الكلب عند الكلاب.
- كيفية انتشار المرض بالجمهورية التونسية،
- علامات المرض،
- طرق الوقاية.
* مرض شبه طاعون الدجاج أو مرض النيوكستل.
- علامات المرض،
- طرق الوقاية.
* مرض الإجهاض المعدي عند الأبقار.
- علامات المرض،
- تشخيص المرض،
- طرق الوقاية.
* أمراض ديدان الأمعاء والرئتين.
- أنواع الديدان المسببة للمرض،
- طرق العلاج.
* مرض جدري الأغنام.
- علامات المرض،
- طرق الوقاية.
* طرق أخذ وإرسال العينات المعدة للتحليل بالمخابر.
* الاختيار السابع : تربية صغار الحيوانات والإنتاج الحيواني.
- أهمية تربية الدواجن: تربية الدواجن الصناعية ـ مشاكلها بتونس،
- التسيير المثالي لتربية الدواجن،
- العلف المركز للدواجن،
- أهمية تربية الأرانب ومشاكلها،
- أهمية تربية البقر، تطورها ومشاكلها،
- أهمية تربية الضان والماعز، تطورها ومشاكلها،
- تشجيعات الدولة لتربية البقر والضان والماعز،
- الحاجيات الغذائية للأبقار والأغنام والماعز وتقسيطها،
- أساليب تحسين النسل بالنسبة للأبقار والأغنام والماعز،
- التسيير المثالي لتربية البقر،
- التسيير المثالي لتربية الأغنام،
- التسيير المثالي لتربية الماعز،
- التسيير المثالي لتربية البقر الحلوب،
* الاختيار الثامن: الآلات الفلاحية،
- الجرارات الفلاحية،
- الآلات التي تجرها الدواب وآلات الزراعة التي يدفعها محرك،
- معدات أحياء الأراضي،
- معدات تكييف الأراضي،
- معدات الحرث العميق والسطحي،
- معدات البذر ونشر السمدة ونقل الغراسة،
- معدات حماية المزروعات،
- معدات جمع الصابة،
- إنتاجية الآلات الفلاحية،
- شروط التوريد،
- الآلات ذات العجلات والآلات المزنجرة.
XI- الاختصاص: ميكانيك السيارات.
1) عموميات:
- التصنيف،
- الوصف،
- الخصائص،
- الإطار،
- الهيكل.
2) دراسة المحركات :
- دورة رباعية الأشواط،
- أجزاء المحرك،
- التوزيع،
- التشحيم،
- التبريد،
- التزويد،
- التفحيم،
- حقن البنزين،
- محرك ذو احتراق داخلي ثنائي الأشواط،
- محرك ديازال،
- نظام الحقن،
- نقل الحركة،
- الواصل،
- علبة السرعة المسننة،
- محور المحرك،
- المعاليق،
- جهاز الكبح،
- نظام التوجيه،
- الإطارات المطاطية.
XII- الاختصاص: كهرباء السيارات
البطاريات:
- مركم الرصاص (مبدأ التشغيل، البنية، الصيانة)،
- مركم قلويات (مبدا التشغيل، البنية، المزايا والحركات) ،
- صيانة البطاريات (شحن سلسة من البطاريات، مواز مزدوج، تحضير الالكتروليت منحل بالكهرباء)،
- أدوات التحقق في البطاريات (مقياس القوة ومقياس المقاومة ملحقات وصل البطاريات).
دارة الشحن:
- مولد كهربائي ذو تيار مستمر (البنية، مبدأ التشغيل، الرسم البياني للتوصل)،
- مولد كهربائي ذو تيار متردد (البنية، الأنواع، مبادئ التشغيل، الخصائص، مزايا ومساوئ المولدات الكهربائية ذات التيار المتردد ـ التوصيل)،
- أعطال يمكن أن تؤثر على دارة الشحن بمولد كهربائي ذي تيار متردد الفك، (التشخيص، التمعن، التوصيل)،
- المنظمات (مبدأ التشغيل، الأنواع، التوصيل).
دارة الإشعال ببطارية: تقليدي :
- الملف (مبدأ التشغيل، الوصف، الأنواع، الرسم البياني للتوصيل بدارة الإشعال)،
- موزع الإشعال (الوصف، الخاصيات، زاوية الحدبة، إشعال مبكر، نابذ مبكر).
دائرة الإشعال الإلكترونية:
- الإشعال المؤقت (مبدأ التشغيل، الوصف، الأنواع، الاختبار والتشخيص، الرسم البياني للتوصيل)،
- الإشعال الإلكتروني الكامل (مبدأ التشغيل، التشخيص الموصل)،
- المكونات الإلكترونية (الصمامات الثنائية، ترازيستورات، المقادح، الصمامات الثنائية الضوئية)،
- المكثف (مبدأ التشغيل، الوصفن المراقبة)،
- شمعات الشرر (الوصف، الأنواع).
- دارة الإضاءة:
- الكشافات (الخاصيات، أنواع الكشف، الرموز)،
- نور الإتجاه (الخلفي، التوقف، الوقوف...)،
- المصابيح (الخاصيات – الأنواع)،
- توصيل دارة الإضاءة (الرسم البياني).
XIII - الاختصاص: مطالة ودهن السيارات.
1) المطالة:
مكونات شغل المطالة هي التشكيل والقص والتقويم والرسم والصقل والثني والتجميع بالتشبيك والبرشمة (أي التثبيت بمسامير مثناة).
2) صناعة هياكل السيارات:
صنع نماذج التشكيل وتشكيل عناصر السيارات وتبيين إستعدال الهيكل برخامة التقويم والمحافظة على تناسق الخطوط والأشكال وتقدير كشوف الإصلاح واستخدام المرفاع الهيدروليكي حسب إعادة تشكيل النماذج وإتمام الصقل يدويا والصقل بالآلة.
3) لحام ذاتي واللحام بالقوس الكهربائي:
- لحام كل مواضع التجميعات التي تكون من الفولاذ القابل للحام، لحام بسبيكة نحاسية أو بالمعادن الحديدية (النحاس والسبائك النحاسية).
- أشغال لحام الأشياء المسطحة بالقوس، المواضع واستخدام أنواع الالكترودات المناسبة والإلمام بالتغليفات.
- لحام نقطي، وقص الطولة بقاطع المعادن (باستخدام الأكسدة).
4) الدهن:
- تحضير الأدهنة وتجفيف دهن السيارة جزئيا أو كليا سواء كان مبرنقا أو دهنا لماعا وممعدنا أو أكريليكا.
5) مفاهيم تقنية ونظرية:
- مفاهيم في الهندسة بتطبيقات عملية لطرق الهندسة الوصفية (الإسقاطات والتقاطعات والنشرات).
- الإلمام بالعمل اليدوي أو بالأدوات الآلية (المقص وآلة الطي ولفافة وآلة تشكيل الطولة وأجهزة لحام قابلة للحل ورخامة التقويم).
- عناصر الهيكلة المكونة للسيارة وملحقات دعم التركيب وتجميع الهياكل.
- طرق إعادة التقويم وإعادة تشكيل الهياكل أو العناصر.
- الإلمام بتشغيل أجهزة اللحام الثابتة والدورانية وأجهزة اللحام النقطي والحوادث الناتجة عن تشغيل هذه الأجهزة.
- الإلمام النظري لتحضير القيعان، ويشمل التمليط بالمصطكا والصقل والطباعة إضافة إلى تجهيز المادة الأساسية للون.
- الإلمام بالمعادن الحديدية والتصنيف والرموز المستخدمة (الطولة والأنابيب المجنبة).
6) السلامة وحفظ الصحة:
مفاهيم تتعلق بالمهنة، وقاية الأدوات الالية، والوقاية أثناء اللحام واستخدام آلات اللحام وخطر التيار الكهربائي والاحتياطات التي يجب اتخاذها ضد الحرائق أو الانفجارات والاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء عملية الدهن.
XIV- الاختصاص زراعة الزهور:
- المدونة.
- الترتيب.
- التكاثر التناسلي والأنبات المتعلق بنباتات الزهور.
- تنظيم نمو نباتات الزينة.
- العناية الزراعية.
- النباتات الحولية والنصف حولية والفحلية والنباتات المعمرة والنباتات البصلية.
- النباتات ذات الأوراق المعدة لزينة المساكن: وصفها وتكاثرها وزراعتها.
- النباتات المنتجة لزهور الزينة.
- النباتات المزروعة قصد إنتاج الزهور المجنية: وصفها وتكاثرها وزراعتها.
- تهيئة البساتين والحدائق.
XV- الاختصاص: الإعلامية
- هندسة الحاسوب الآلي،
- أنظمة الاستغلال بالحاسوب الآلي،
- صيانة الحاسوب الآلي،
- تجهيزات،
- منظومة،
- الأنترنات والأنترانات (الاستعمال والتصور القاعدي)،
- شبكات المعطيات،
- إرسال المعطيات،
- الشبكات المحلية الإعلامية،
- تركيز خطوط الشبكات المحلية.
XVI- الاختصاص: المطبعة
أ- التعريف بالمطبعة:
- أقسام الصنع والمصالح الإدارية،
- مختلف أنواع الوثائق المعدة للطبع،
- التجهيزات والمعدات المستعملة بالمطبعة،
- مبادئ مختلف أساليب التركيبة والطباعة والتكملة،
ب – المواد المستعملة بالمطبعة:
* الورق:
- تقنيات الصنع،
- مختلف أنواع الورق،
- الخصائص الفنية للورق والحجم ...
* الحبر:
- تقنيات أنواع الحبر،
- مختلف أنواع الحبر،
خلط ومعايير الحبر،
* الصفائح والأفلام والمواد الأخرى.
ب – الثقافة العامة :
- التنظيم الإداري التونسي:
* الإدارة المركزية.
* الإدارة الجهوية.
* الإدارة المحلية (البلدية – المجالس الجهوية).
- التنظيم الاقتصادي التونسي.
- الميزانية (الأعداد، التنفيذ، المراقبة).
- أحداث الساعة (سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية).
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 4 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية (المجالس الجهوية - البلديات) الخاضعة لإشرافها المنقح والمتمم بالقرار المؤرخ في 31 جويلية 2001 والقرار المؤرخ في 26 جوان 2004.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة والمحرزين على:
1- تقني سام مسندة من قبل المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أو من قبل المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا أو معترف بمعادلتها لها.
أو علمية ذات صبغة تقنية من المرحلة الأولى من التعليم العالي أو معترف بمعادلتها لها.
2- أو تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه أعلاه،
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الداخلية ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ غلق سجل الترشحات عبر البوابة الوطنية للمناظرات،
- تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح،
- مكان إيداع ملفات الترشح أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول.
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عبر البوابة الوطنية للمناظرات وطباعة استمارة الترشح ثمّ يودع ملف ترشحه بمكتب الضبط بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لوزارة الداخلية أو يرسله بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ مصحوبا وجوبا بالوثائق التالية :
أ ـ عند الترشح للمناظرة :
- استمارة ترشح مستخرجة من البوابة الوطنية للمناظرات (www.concours.gov.tn)،
- مطلب ترشح محرر على ورق عادي،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الشهادة العلمية أو الشهادة الأجنبية التي يجب أن تكون مصحوبة بقرار معادلة أو تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب،
- ظرفان خالصا معلوم البريد مضمون الوصول يحملان عنوان المترشح.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ غلق سجل الترشحات.
ب ـ بعد النجاح في الاختبارين الكتابيين لمرحلة القبول الأولي وقبل إجراء الاختبار الشفاهي:
يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية:
- مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
- طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية مصحوبة بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية.
لا يرخص لأي مترشح اجتياز اختبار القبول النهائي إن لم يضف الوثائق سابقة الذكر إلى ملفه.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم يتم تسجيله عبر البوابة الوطنية للمناظرات كما يرفض كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 بالفقرة "أ" أعلاه ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية دليلا على معرفة تاريخ الإرسال
أو الوصول.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الداخلية وذلك باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم ضبط تركيبتها بقرار من وزير الداخلية وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة.
- الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها.
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على الاختبارات التالية:
- اختباران للقبول الأولي.
- اختبار للقبول النهائي.
وتجرى هذه الاختبارات على مرحلتين كما يلي:
أ- مرحلة القبول الأولي:
- اختبار كتابي حول تقني.
- اختبار كتابي في الثقافة العامة.
ويتم إعلام المترشحين المقبولين في الاختبارين الكتابيين لمرحلة القبول الأولي بتاريخ ومكان إجراء الاختبار الشفاهي عن طريق مكاتيب فردية وعن طريق الإعلان بالبوابة الوطنية للمناظرات.
ب- مرحلة القبول النهائي : تشتمل مرحلة القبول النهائي على اختبار شفاهي حول يؤخذ من برنامج المناظرة الملحق بهذا القرار، تليه مناقشة مع أعضاء اللجنة.
يتم اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يضبط برنامج الاختبارات بالملحق المصاحب لهذا القرار وتحدد نوعية كل اختبار ومدّته وضاربه كما يلي:
نوعية الاختبار المدّة الضارب
I - مرحلة القبول الأولي:
* اختبار كتابي حول تقني
* اختبار كتابي في الثقافة العامة
ثلاث (3) ساعات
ساعتان (2) (3)
(2)
(1)
II - مرحلة القبول النهائي:
* اختبار شفاهي
- التحضير
- العرض
- المناقشة
15 دقيقة
10 دقائق
10 دقائق (1)
الفصل 9 ـ تجري الاختبارات دون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
ويجرى اختبار الثقافة العامة في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ في الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الداخلية باقتراح من المناظرة.
ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ يعرض الاختباران الكتابيان لمرحلة القبول الأولي على مصححين أثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين الأخيرين.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل عدد دون الستة (6) على عشرين (20) رفض قبول المترشح.
الفصل 14 ـ لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي لمرحلة القبول النهائي إن لم يتحصل على ثلاثين (30) نقطة على الأقل في اختباري مرحلة القبول الأولي.
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ إثر إنجاز مرحلة القبول النهائي وبعد المداولات تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
أ ـ القائمة الأصلية : تشتمل على المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة حسب الجدارة وطبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها وفي حدود عدد الخطط المزمع تسديدها.
ب ـ القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير الداخلية باقتراح من المناظرة.
الفصل 18 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية عبر البوابة الوطنية للمناظرات واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم بأن عليهم الالتحاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة الأصلية للمترشحين الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينهى العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 19 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2000 المشار إليه أعلاه.
الفصل 20 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
هشام الفراتي
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات
لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية
أ – الاختبار التقني:
I- الاختصاص: قيس الأراضي وفن إعداد الخرائط.
1) الاختيار: عموميات في قيس الأراضي:
- نظام الارتسام، أوراق الارتسام، إحداثيات مستطيلة،
- نظرية الأغلاط المنطبقة على أشغال قيس الأراضي،
- قيس المسافات، تحديد الزوايا، تحديد النقطة بالقياس السطحي،
- تمثيل أشكال سطح الأرض،
- الارتفاع النسبي لمختلف أجزاء الأرض بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة،
- تحديد ارتفاع النقطة،
- الارتفاع النسبي لمختلف أجزاء الأرض بدقة : أدوات القيس، الأغلاط والتعديلات التي تمس الارتفاع ... قيس ارتفاع نقطة وحركيتها – تعويض شبكة الارتفاع النسبي لمختلف أجزاء الأرض.
2) الاختيار: علم أشكال الأرض:
- عموميات: آلات قيس الزوايا والمسافات: قيس الأبعاد، المباعدات،
- أنظمة الارتسام،
- تطبيق نظرية الأغلاط في علم أشكال الأرض،
- نظرية أدنى المربعات وتطبيقها على تعويض شبكات أشكال الأرض،
- الارتفاع النسبي لمختلف أجزاء الأرض بدقة: الخصائص العامة، الآلات المستعملة، قيس ارتفاع نقطة وحركيتها، تعويض شبكة.
3) الاختيار: تصوير مسامي ضوئي:
- عموميات: آلات الرسم والقيس،
- تحديد مجموعة النقط على سطح الأرض،
- التثليث الجوي الخاص عن طريق آلة موازية أو بطريقة التنقل الجوي الأساسي،
- مبدأ التثليث التحليلي،
- التثليث بمقياس السطوح أو التثليث المركزي،
- نظرية الأغلاط، طريقة أدنى المربعات وتطبيقها على التصويب المسامي الضوئي،
- آلات التصويب: المبادئ العامة، آلات التصويب.
4) الاختيار: فن إعداد الخرائط:
- تعريف فن إعداد الخرائط،
- تاريخ فن إعداد الخرائط،
- شكل الأرض والإحداثيات: الأبعاد وشكل الأرض.
- نظام الخطوط الهاجرية والخطوط المتوازية.
- الإرتسامات المتعلقة بالخرائط:
- خاصية وترتيب نظم الارتسام،
- اختيار الارتسام بالنسبة إلى الجهة المزمع إعداد رسم خرائطها،
- المشاكل الخاصة بخارطة نصفي الكرة الأرضية،
- تغيير نظام الارتسام (النقل الخطي والعيني والآلي)،
- السلم التقطيع والنقاط التي تعتمد كمرجع،
- القياس على الخرائط : الأخطاء والأغلاط والتلف.
- الرسم التعبيري والتمثيلي على الخرائط : (مختلف أنواع المتغيرات)،
- تحليل الصورة الخطية،
- التركيب والتكوين الخطي،
- تمثيل مبسط، رموز، رسوم مثقبة،
- استعمال اللون،
- وظائف التمثيل الخطي،
- نظرية الصورة،
- قاعدة وضوح القراءة،
- مختلف أنظمة التعبير والتمثيل في فن رسم الخرائط لقيس الأراضي،
- الاتفاق، التخصيص والتعليق على الرسم،
- تمثيل قياس السطوح، رسم التضاريس، الخطوط الكتابية،
- الخرائط بالخطوط البارزة،
- فن رسم الخرائط الموضوعي، الطرق الفنية للطبع والنسخ،
- عموميات حول الأساليب والمواد،
الاستنساخ الفوتوغرافي،
- تركيب الخطوط،
- الإعداد والتحرير،
- إعداد الخريطة، تحريرها،
- حفظها صيانتها وتغيير شكلها.
- هيئات مختصة بفن رسم الخرائط :
* المنظمة الوطنية لفن رسم الخرائط،
* المنظمة الدولية لفن رسم الخرائط،
* الجمعيات، الضوابط، الإنتاج.
II- الاختصاص: البناء
طبيعة وصفات الأتربة الفيزيائية والآلية: مختلف أصناف الأتربة، السبر، ضغوطات الأتربة، القوة الحامة.
- الأسس: (مختلف أنواع الأسس، شروط إنجازها، مزايا كل نظام ومساويه).
- البنايات الفوقية والمنشآت الكبرى:
* الجدران الحواجز الداخلية، الحواجز الساترة، الجدران الثابتة الجدران المفتوحة مختلف أنواع البناء وخاصياته،
* مختلف أنواع السقفيات،
* التطيين وإعادة التطيين، القنوات والقوالب، التجليز والمواد الخزفية،
* هيكل بناء خشبي ومعدني،
* المصنوعات الخشبية: التفاصيل المتداولة، أشغال الترصيص،
* حدادة الأقفال وما يتعلق بالبناء من آلات،
* مد قنوات المياه المستعملة: خنادق بالوعات وآبار خاصة بالمياه المتعفنة،
مختلف أنواع السقوفات،
* المساكة: مختلف أنواع المساكات، حماية المساكة،
* عزل الحرارة، عزل الصوت، معدات لإنجاز أشغال البناء (آلات الرفع، آلات الردم والصقالة وخلط الإسمنت...)،
* مواد البناء التقليدية المواد الجديدة،
* محاسن وخاصيات الكلس والإسمنت والجبس،
* الملاط والباطون واستعماله،
* الهياكل الساندة أو قوالب الإسمنت: كيفية الاستعمال، نقل الباطون، فرشه وارتجاجه،
* تقنية البناء الجاهز سلفا، مختلف أساليب البناء الجاهز سلفا،
* البناء الثقيل الجاهز سلفا،
* البناء الخفيف الجاهز سلفا،
* تكوين ملف لإنجاز (الأوراق المكتوبة، الأمثلة، مختلف التقاسيم لبناء معاهد، لإقامة مستشفى أو لتشييد عمارة سكنى،
* بيانات حول كلفة أهم مراكز العمل،
* احتياطات مختلفة باعتبار نوع استغلال البناءات (مكاتب، مدارس، دكاكين، مستشفيات وقاعات عرض...).
III- الاختصاص: هندسة مجاري المياه والهندسة المدنية.
- الموارد المائية بالبلاد التونسية، طبقات المياه تحت الأرض ومجاري المياه المغاثية (علم قياس المطر)،
- السيح (مقدار الماء الذي يسيل على مساحة معينة من الأرض)،
- مختلف طرق التقاط المياه: السدود، حفر الأرض، الآبار، دهاليز لاجتذاب المياه أو لتصفيتها العيون إلخ ... تصريف السوائل، أنظمة التجهيزات المائية، السرعة، منسوب مجاري المياه مجمل كميات المياه الضائعة لما تسحبه مجاريها من أتربة وحجارة،
- قنوات تحت الضغط: أنواع القنوات باطونن قنوات من حديد مصبوب قنوات من الإسمنت، قنوات من الفولاذ،
عموميات تتعلق بسيل المياه: توزيع إيدروستاتيكي للضغوط.
- مراقبة مجرى قناة من أتربة وحجارة، الخط المتري والخط المثقل،
المشكلة العملية للتوزيع: قنوات بسيطة أو قنوات متفرعة،
- قنوات الامتصاص والدفع، الشبكات والمزودة،
- قياس الضغط ومنسوب المياه،
- تقدير اتساع القنوات المفتوحة (العوامات، المصبات، عدادات المياه لقياس سرعتها)،
- العتاد اللازم لمجاري المياه،
- شتى أنواع المضخات، الإنتاج، قوة الصب،
- منحنى مميز.
- القنوات: شتى أنواعها، خاصياتها، صفاتها، مبادئ تتعلق بصناعتها، الاختصاص: صناعة الصنابير، مجموعة الينابيع العمومية، المفاصل وتوابعها.
- المحركات: مختلف أنواعها.
- مواد البناء والطرق المتوخاة: مواد الملاط، المحللات الهيدروليكية، الكلس، الملاط هيدروليكي كنتول متحمل للإختراق، المحللات الهيدروكربونية،
- مختلف أنواع الأسس،
- الخاصيات الآلية والفيزيائية للأتربة،
- التجارب التقليدية للأتربة،
- الترشيح (ظاهرة ثعلب).
IV- الاختصاص: التهيئة الترابية: هندسة المدن والإسكان.
* إعداد برامج التهيئة ـ إجراءات للمصادقة على أمثلة التهيئة، أمثلة مفصلة،
* التوازن الجهوي والمشكلة الإنسانية،
* اللامركزية الصناعية،
* المدن: ترتيبها التفاضلي، دورها ومهامها،
* النمو الحضري وتطور النشاطات التي تتعلق بالتجارة والخدمات،
نظرية نمو التطور الحضري المبني على ممارسة النشاطات المختصة في التجارة والخدمات والتأمينات،
* النشاطات الحضرية المنظور إليها في مجموعها، التدرج التفاضلي للمدن بالبلاد التونسية حسب وظائفها أو حجمها،
* تدرج النشاطات الثلاثية للمدن وإشعاعها،
* مستقبل النشاطات الثلاثية للمدن ذات اختصاصات: التجارة والخدمات والتأمينات،
* مشاكل الطرقات العامة والساحات العامة،
* الغراسات،
* البناءات : علو البناءات، مناطقها،
* حوز الأرض والمشاكل الناتجة عنه،
* مشكلة الأرض والمبادئ الأساسية للتقسيم والمصادقة عليه،
* مشاكل النقل والقنوات ومختلف التموينات (من الماء الصالح للشراب والغاز والكهرباء)،
* جمال المدن: الجمال الطبيعي والاصطناعي،
* آثار الفن المعماري: ترميمها وصيانتها،
* مشاكل الأحياء،
* مشاكل المدن الجديدة: الأحياء المفروشة مروجا، التغييرات المدخلة على المدن القديمة دور المدن الجديدة في التهيئة الترابية وتنشيط الجهة،
* أوقات الفراغ ـ مواني النزهة ـ سياسة التهيئة السياحية،
* الترخيص في البناء، القرض للبناء،
* الصندوق الوطني لتحسين السكن ـ الوكالة العقارية للسكنى ـ بنك الإسكان ـ النهوض بالعقارات ـ النهوض بالصناعات،
* مفاهيم حول مواد البناء الكلس، الإسمنت، الحصى، الجبس خليط الرمب والكلس الباطون، قوالب الخشب والمعدن، استعمال المواد،
* الخاصيات الآلية والفيزيائية للأتربة بالبلاد التونسية،
V- الاختصاص: الجسور والطرقات
* قسم مشترك لمختلف الخيارات:
- مفاهيم أولية حول المردود الاقتصادي للطرقات والجسور- نسبة المردود الداخلي،
- التعداد والحساب،
- مفاهيم أولية تتعلق بالعربات والصفات السطحية للطريق، الخاصيات الهندسية المتعلقة بالطرقات، قدرة الطريق على تحمل الحركة،
- الكلس الإسمنت ـ الجبس وخليط الرمل والمحللات الهيدرولوكربونية، الباطون خليط الرمل بالكلس والإسمنت.
1) الاختيار: الطرقات.
ترتيب أصناف الأتربة حسب التجارب وتجارب تقليدية حرارية جوفية (بمؤشر س ـ ب ـ بروتور) الخاصيات الآلية للأتربة.
- تصور الطرقات وبناؤها،
- ضبط حساب كثافة مختلف أنواع الطرقات،
- طبقات الأسس ـ طبقات القاعدة وطبقات الجولان،
- مختلف الأنواع ـ تقنيات الإنجاز،
- المواد الحجرية بالبلاد التونسية،
- المقارنة بين الطرقات اللينة والصلبة،
- العتاد اللازم لأشغال الطرقات،
- مراقبة حضائر الطرقات،
- صيانة واستغلال الطرقات المعبدة والطرقات غير المعبدة بالبلاد التونسية (الصيانة المتداولة الصيانة الدورية)،
- كلفة الصيانة ـ العلامات الدالة بالطريق ـ الأضواء السلامة بالطرقات،
- حضائر لأشغال جديدة بالطرقات ـ مختلف العناصر والوثائق اللازمة لمشروع طرقي،
- قواعد ونظام الطرقات.
2) الاختيار: دراسات الطرقات،
- مفاهيم تتعلق بمختلف أنواع البناءات والجسور المعدنية المكونة من الإسمنت المسلح المهيأ سلفا للبناء من نوع (بالي) وقنوات وسط الطرق،
- حساب منسوب المياه ـ حساب مصارف الجسور السطحية والخطية – السبر والتأويل،
- إعداد مشاريع طرقات ـ مختلف مراحله،
- مختلف الوثائق والعناصر الضرورية لمشروع طريق،
- قواعد الطرقات ونظمها،
- حساب سماكة الطرقات في مختلف طبقاتها،
- المواد الحجرية بالبلاد التونسية: المقاطع الكم والكيف للمواد المستعملة،
- دراسة جزء من الطريق تتضمن كل المشاكل التي لها علاقة بالطرقات المزمع إنجازها (يمكن فيما يتعلق بهاته المادة استعمال القواعد الجاري بها العمل ومختلف الكتب مثل اللوحات البيانية وجداول القيم الطبيعية).
3) الاختيار: دراسات تتعلق بالجسور:
- ملاحظة، تستعمل في خصوص هذا الاختيار كل الكتب عند التطبيق، (كتب تتناول بالدرس مدى مقاومة مواد البناء والإسمنت المسلح)، حساب المنسوب المائي حساب المصارف السطحية الخطية للمياه،
- السبر والتأويل (ملاحظة: لا يطلب من المترشح بيانات وصفيه لآلات السبر) ،
- التفتت بفعل المياه ومقاومته،
- تعريف أشغال قيس الأراضي الضرورية لإنجاز مشروع جسر (السلم ورسم مثال جانبية حافة وادي الخ ...)،
- التنظيم الجاري به العمل (يعني التنظيم الفرنسي)،
- حساب إقامة الجسور، الأعباء الزائدة، الوزن الصافي، المتطلبات الخ ...،
- القواعد التجريبية في القدرة التحملية للمواد: دراسة الخاصيات الآلية للمواد،
- الافتراضات الأساسية لمقاومة مواد البناء،
- الضغوط والتشويه الصادر عن المجهود الاعتيادي والمقت الذي يشاهد فيها الانحناء،
- الضغوط والتشويه الصادر عن المجهود القاطع، العارضات المستقيمة التضاغطية العارضات المستقيمة مفرطة السكون، العارضات ذات شكل العكاز، أقواس، عارضات متضامنة بمتدليات عمودية، نسق شبكي الشكل تضاغطي نسق شبكي مستقيم الوضع مفرط السكون،
- طلبات الإسمنت المسلح والمضغوط سلفا،
- تقدير المجهودات في هيكل الحامل للجسر،
- المواد والضغوط (الإسمنت الفولاذ، الإنفتال والمواد المصفحة)،
- طرق الحساب: الثني البسيط والمركب، المجهود العادي، المجهود القاطع، الاعوجاج، مجهود الجذب،
- قياسات عناصر جسر.
4) الاختيار: مخبر الأتربة.
- تربة الأسس:
- معرفة الأتربة: الطرق.
* أخذ عينات من الأتربة.
- هيدروليكي الأتربة:
* قياس قابلية النفوذ في الأتربة،
* سيلان الماء في الأتربة.
- الصلابة في قص الأتربة:
* تجارب الصلابة،
* الصلابة في قص الأتربة القابلة للتفتت،
* الصلابة في قص الأتربة المتماسكة.
- تكديس وتمتين الأتربة.
- التجربة القياسية:
* تقدير التكديسات،
* تطور التكديسات في الزمن.
- رص الأرض:
- تجارب رص الأرض.
- الثوابت المتعلقة برص الأرض.
- مراقبة الرص على الحضيرة.
- مواد الطرقات :
* الترتيب الجيولوجي للحجارة،
* الخاصيات الفيزيا ـ كميائية للحجارة،
* تجارب تمييز الحجارة.
V- الاختصاص: الآلية
1) مفهوم علم الحركة :
ـ علم الحركة لجسم صلب، حركة انتقالية، حركة الدوران، حركة لولبية، مكونات السرعة والتسريع،
- سرعة الانزلاق،
- موجه دائر على مدار، موجه دوّار،
- حركة في مستوى: التطبيق في درس نظام الساعد والرائد،
- الحركة المسترسلة العادية لجسم صلب.
2) مفاهيم الحركية:
- عموميات تتعلق بحركة جرم صلب يدور حول نقطة ثابتة معادلة الحركة صيغة "أولار" نظرية "بوانسو"،
- حركة مجسم ثقيل معلق من نقطة،
- تذبذبات صغيرة حول وضعية توازن مستقر.
- الحد الديناميكي والآلي للسوائل:
* تبادل الطاقة،
* التطورات المغلقة، الدورات الدورية،
* مبدأ المعادلة.
- الغازات، الغازات الكاملة.
* مبدأ كارنو،
* الموانع الصناعية،
* الطاقة المستعملة نظرية "قوني"،
* القاعدة العامة لسيلان مانع قابل للضغط بصفة مستمرة.
3) التقنية:
* دراسات الشبكات المحركية،
* مجموعة عجلات مسننة، حركات تفاضلية،
* علبة السرعة لمحركات الآلات،
* المنحنيات الدوارة،
* أسنان الأقفال للأجهزة المتحركة،
* الربط ـ المبدأ وطريقة الاستعمال ـ الأجهزة الأساسية لربط المحركات بعضها ببعض في الطور الابتدائي،
* الشل النسبي لحركة قطعتي محرك،
* حركة نسبية لقطعتي آلة، أجهزة الاتصال الآلي،
* الواصلات،
* المكابح،
* إيصال الحركة الدائرية،
* أجهزة تغيير السرعة،
* أجهزة الاتصال بتغيير الحركة.
4) المواد:
- مختلف المواد،
- صناعة الحديد،
- صناعة المعادن غير الحديدية، منتوجات فولاذية،
- المعادن وخليط المعادن غير الحديدية، الخشب، المواد الأولية الصناعية ذات الأصل العضوي أو المعدني،
- أدوات آلية معدنية (المخروطات والمفرزات، الثاقبات، المناجر الآلية، البردات الخراطات، آلات لنشر المعادن، آلات القص، آلات الشحذ والتقويم).
5) الالكتروتكنيك العام:
* آلات ذات التيار المطرد من النوع المتداول،
* آلات ذات تيار كهربائي متناوب من نوع المتداول،
* أجهزة التسيير للآلات الكهربائية.
* تطبيقات المقود الكهربائي.
VII- الاختصاص: الكهرباء
- قاعدة التيار المطرد،
- الكهرباء المغناطيسية، مجال مغناطيسي ناتج عن التيارات الكهربائية، الحث الكهربائي، مفعول مجال الحث على التيار الكهربائي، عمل القوى الكهرومغناطيسية،
- الحث الكهرومغناطيسي، القوة الكهربائية المحركة والتيار الكهربائي المحث، الحث الذاتي الطاقة المغناطسية، مقادير وحدات،
- تيار كهربائي متردد جيبوي،
- تيار ثلاثي الأدوار،
- آلات القيس،
- مكثفات : عموميات تتعلق بالآلات الكهربائية ـ عموميات تتعلق بمحولات الكهرباء (نتائج نظام الكهرمغناطيسية)،
- آلات التيار المطرد من النوع المتداول، قابلية انعكاس المولد الكهربائي المحرك،
- ظواهر متداولة للمولدات والمحركات،
- عمل الآلات الكهربائية بالتيار المطرد،
- المراكم التقنية، العمل، الشحنة، آلات أخرى،
- آلات ذات التيار المتناوب من النوع المتداول،
- مولدات التيار المتناوب،
- المحركات المتواقتة،
- محرك ذو مجمع،
- محول كهربائي، آلات أخرى،
- أجهزة التسيير آلات كهربائية ـ التسيير الكهربائي والآلي للمحركات رسوم تأثير، تغييرات الاستغلال،
- الانطلاق،
- التسيير الآلي،
- آليات مؤازرة، تنظيم التوتر والسرعة والتوقف،
- تطبيقات التسيير الكهربائي،
- مجمع كهربائي محرك للمضخات،
- آلات تسوية الأرض، الهندسة المدنية، الشغل اليدوي والآلي، الناقل الكهربائي السلكي،
- التغذية الكهربائية للنجدة،
- المجمعات المولدة للكهرباء،
- محطات شحن المراكم،
- الربط الآلي،
- التسخين الكهربائي،
- السبر الكهربائي ـ الالكتروستاتيكية،
- توازن نظام ناقل،
- المشاكل العامة، الصورة الكهربائية،
- طرق إدماج لمعادلة "لبلاس"،
- الشحنة القصوى،
- النظام القابل للتغيير ناقل،
- عازل كهربائي،
- الكهرباء المغناطيسية،
- الفاعلية المغناطيسية المتبادلة،
- الوسط الممغنط،
- المدارات المغناطيسية،
- المغناطيس المستمر،
- الكهرمغناطيسية،
-الحث الكهرمغناطيسي،
- الحث الذاتي،
- المواد،
- الرسوم الكهربائية.
VIII- الاختصاص: الإلكترونيك والإلكتروتكنيك
1- الكهرباء:
- المقادير الكهربائية : شدة التيار، فارق الجهد، قدرة كهربائية، مقاومة كهربائية، المقاومية الجمع المتوازي والمتوالي والمختلط للمقاومات، المولدات الكهربائية، القدرة اللازمة لمولد مستقبل القدرة الكهربائية المستخدمة، قانون "أوم" لدارة مغلقة، قانون "اوم" معمم،
- المكثفات،
- التيار المتناوب : مقادير دورية، المعاينة، بمكشاف الذبذبة،
- دارة تيار متناوب،
- المرشحات.
2 - الإلكترونيك:
- شبه الموصلات،
- صمام ثنائي (ديود) بالاتصال،
- صمام ثنائي (ديود) زائر،
- الترانزيستور ذو تأثير مجالي،
- المقداح،
- التركيب الأساسي للترانزيستورات: ترانزيستور بقاعدة مشتركة ترانزيستور بمستقبل مشترك، ترانزيستور بمجمع مشترك،
- التضخيم: التصنيف، المضخمات، صنف التشغيل،
- مضخم لترانزيستور مشترك،
إستقطاب ترانزيستورات ـ تثبيت حراري،
- مضخم تردد سمعي مجهز بترانزيستور A-F،
- تفاعل مضاد،
- مذبذب مجهز بترانزيستور وحاثة ـ سعة L-C،
- بث راديوكهربائي: موجات هرتيزية، المجال والشعاع الكهرطيسي، التضمين، الشريط، التردد وطول الموجة،
- الكشف بتضمين الأتساع A-M،
- مستقبل بتضخيم مباشر،
- مستقبل تغاير تمازجي،
- ضبط التحكم الوحيد لدارتي الهوائي والذبذبة،
- طبقة مغير التردد إلى متردد متوسط،
- طبقة الكاشف ومحكم تلقائي للكسب C-A-G بتضمين الاتساع AM،
- تقويم بسيط التناوب، تقويم مضاعف التناوب، التثبيت بصمام ثنائي "زانر"،
- مضخمات سابقة بترانزيساور واحد ـ التركيبات الأساسية.
- مصححات النغمية والتعديل،
- مضخم ـ مضخم سابق ـ مصحح ـ AF،
- مضخم AF تردد سمعي بدارة متكاملة،
- مذبذب،
- طابق مغير للتردد،
- مضخم تردد أوسط، الكشف وتحكم تلقائي للكسب FI-CAG .
3- الإلكترونيك الرقمية:
- نظام العد،
- الجبر "بول"،
- المنطق التنظيمي،
- المنطق التتابعي،
- ذاكرات (Rom, Ram, Prom,, Eprom).
4- الرسم البياني الإلكتروني:
- المقومات،
- الرشح،
- التغذية المثبتة،
- مضخم سابق،
- مرشحات إلكترونية،
- مضخم القدرة،
- مضخم تردد منخفض بدارة متكاملة.
- تغذية معدلة.
- تضخيم مباشر.
5- التكنولوجيا:
- خاصيات المواد المستخدمة في الراديو،
- المقاومات مقاييس فوق الجهد ـ المقاومة الحرارية،
- المكثفات ـ الأنابيب المفرغة ـ المولدات،
- شبه الموصلات ـ الدرات المتكاملة ـ الصمامات الثنائية،
- الترانزيستورات ـ الأنواع المختلفة ـ التكنولوجيا ـ الخاصيات،
- الهوائيات والإطارات،
- هبوط الهوائيات،
- صمام زانر الثنائي والمتكامل،
- رأس ذو تردد عالي (VHF – UHF) ،
- مغير،
- مغير التيار،
- أنبوب أشعة الكاثود،
- بنية واستخدام المقداح،
- خط التأخير.
IX- الاختصاص: المواصلات السلكية واللاسلكية
1- اختيار مشترك: الطاقة
- إنتاج الطاقة الكهربائية،
- تيار ثنائي الأدوار،
- تيار ثلاثي الأدوار،
- الحاجة للطاقة في مراكز الاتصالات،
- تصميم وتنظيم معدات الطاقة (مقاييس السلامة)،
- معدات الطاقة الأولية،
- المحول ـ مجمع إلكتروجان ـ لوحة التوزيع،
- معدات الطاقة الثنائية، التقويم، الحاشدات،
- مخاطر التيار الكهربائي،
- ضرورة المنشب الأرضي، إنجاز المناشب الأرضية، قياس مقاومة المناشب الأرضية ـ الغناية بمحطة الطاقة وصيانتها.
2 ـ اختيار اختياري:
أ) اختيار التحويل:
أ)1- الهاتفية العامة:
- الأجهزة الهاتفية (الرموز العشرية، الرموز المتعددة التواتر ـ الفاكس ـ المحولات الخاصة بالخطوط الهاتفية، وصفها وتشغيلها وتركيزها).
أ) 2 ـ أجهزة التحويل الهاتفي:
- مختلف نماذج أجهزة التحويل الآلي المركزة بوزارة الداخلية،
- مبدأ إزدواجية الأجهزة المشتركة،
- السلامة في المعدات،
- استغلال وصيانة أجهزة التحويل الآلي.
أ) 3- التحويل البرقي:
- التضمين البرقي، الابجديات، درسة المبرقات الطابعة،
- الإشارات البرقية، رمز ذو 5 لحظات،
- التضمين (إيقاعي واضطرابي) ،
- تركيب المبرقة الطابعة،
- مختلف أنواع الاتصال البرقي (إبراق توافقي، إبراق عددي)،
- مختلف طبقات المضمن ومزيل التضمين البرقي،
أ) 4- بريد إلكتروني (مراسلات):
- مبدأ البريد الالكتروني،
- مبدأ استغلال موزع برقيات معيار X400،
- طرق الاستغلال،
- صور بيانية لشبكة التراسل الإلكتروني.
ب) اختيار الإرسال:
ب) 1- الإرسال العددي (MIC).
- التصنيف، تحديد الكمية، الترميز وفك الترميز،
- التضعيف M.R.T،
- نظام إرسال المعطيات 2M bits،
- ترقنة (ترجمة إلى مختلف)،
- قوانين الاتصالات.
ب) 2- الحزم الهرتيزية العددية:
- التضمين وإزالة التضمين العددي،
- تقديم وتنظيم عملية ربط FH عددي برابطة واحدة
أو بعدة روابط،
- ضم الـ E/R،
- التشويش وإزالة التشويش،
- الترميز وإزالة الترميز،
- التضعيف وإزالة التضعيف،
- نوعية ربط FH عددي،
- استغلال وصيانة عملية ربط FH عددي،
- التصرف في عملية ربط أو في شبكة ربط FH.
ب) 3- الاتصالات اللاسلكية:
- اتصالات اللاسلكي السيار،
- مبدأ هندسة نظام ذو مركز وحيد (محطة إرسال واحدة ومحطات استقبال عديدة)،
- هندسة نظام متعدد المراكز (متعدد الإرسال ومتعدد الاستقبال)،
- اختيار الأحزام VHF-UHF، خلق فضاء بين القنوات،
- محطات الربط (النظام، الوصف)،
- مختلف نظم الربط (نصف مزدوج ومزدوج)،
- الصيانة والقيس.
X- الاختصاص: الإنتاج الفلاحي (النباتي والحيواني)
* الاختيار الأول: الزراعات الكبرى،
- الخاصيات الفيزيائية والكيميائية للتربة،
- تخصيب الزراعات الكبرى: المبادئ والطرق،
- خدمة الأرض: مختلف الطرق، التعريف والأهداف،
- الماء بالأرض،
- دراسة المزروعات التالية : (تحضير الأرض، الأنواع، البذر، التخصيب، تقنيات التعهد الزراعية معالجة وجمع الصابة)،
- الحبوب: قموح وشعير وقطانية وقصيبة وقريتكال، تكاثر وإنتاج بذور الحبوب الممتازة، فنيات الإنتاج، المراقبة والمصادقة، اللف والخزن، النصوص التشريعية الخاصة بالبذور الممتازة،
- البقول القرنية: جلبانة وحمص وفول وفول مصري لوبية وعدس،
- المزروعات الصناعية: التورنصول واللفت السكري والتبغ والصوجة والكتان والقطن،
- المزروعات العلفية: أهم المزروعات العلفية بتونس الجافة والسقوية ( القطانية والفصة واللفت العلفية والمديكاقو السنوية والفيتوك والسولة والفلاريس والمزروعات المعدة للخزن الأخضر قرفالة والبرسم والقصيبة العلفية الري قرا)،
- المعاشب والمراعي،
- الذخائر العلفية والهندي الأمس...
- الحش : تحضير المعدات، وقت الحش، التشييح،
* الاختيار الثاني: حماية النباتات
- طرق مقاومة الأمراض وإعداد الزراعات (الطرق الزراعية والكيميائية والفيزيائية والبيولوجية)،
- آلات العلاج، العقاقير المبيدة للحشرات المستعملة في الفلاحة: تصنيفها في مجموعات أسلوب عملها، جدواها، ديمومتها والتشريع،
- أشكال الحشرات وبيولوجيتها وطرق مقاومتها : القردايات والحيوانات الفقرية المضرة بالغراسات والمزروعات والمواد المخزونة،
- الدورات الحيوية أعراض الأمراض الفطرية وأساليب مقاومتها بالنسبة للمغروسات،
- استكشاف الأمراض الجرثومية والأمراض البكتيرية للمغروسات واساليب مقاومتها،
- أهم الأعشاب الطفيلية بالنسبة للأنواع المزروعة ووسائل مقاومتها (الزراعية والكيميائية والحيوية)،
- روزنامة المعالجة الصحية لهم المزروعات.
* الاختيار الثالث: الأشجار المثمرة
- خاصيات التربة الصالحة للغراسة (المعطيات الفيزيائية والكيمائية)،
- معايير اختيار الأنواع المعدة للغرس: التربة، المناخ، الماء،
- المعدات الزراعية،
- دراسة الجهاز النباتي،
- دراسة الأعضاء المنتجة للغلال،
- مبادئ وطرق تكاثر الأشجار المثمرة والعنب،
- الحاجيات من الماء الأساليب الفنية وطرق الري،
- الجوانب الكمية لماء الري،
- دراسة الأنواع التالية: المتطلبات البيئوية، الأنواع، المطعمات، الغراسة، التعهد والمعالجة والجني:
- الزيتون،
- المشمش،
- القوارص،
- اللوز،
- عنب الخمر،
- عنب الطاولة وللتجفيف،
- التين،
- نخيل التمر،
- الخوخ،
- الفستق،
- الأجاص والتفاح،
- العوينة حب المملوك،
- طرق وفنيات إنتاج المزروعات المثمرة،
- مراقبة المنابت،
* الاختيار الرابع: زراعة الخضر
- التربة الصالحة للخضر،
- التداول بالنسبة لزراعة الخضر،
- التغبير العضوي والتغذية المعدنية (أنواع الخضر) ،
- الحاجيات من الماء كما وكيفا،
- طرق التحسين (الجيني والصحي) لأنواع الخضر والزهور،
- تأثير عوامل المناخ على زراعة الخضر، مختلف أنواع الزراعات،
- معالجة العوامل المناخية: الزراعية تحت المأوى،
- جني المنتجات من الخضر وتسويقها وتحويلها،
- دراسة أنواع الخضر التالية: (تحضير التربة البذر والتكاثر، الأنواع، الأساليب الفنية الزراعية، التعهد، المعالجة، الجني): البذنجانيات : الطماطم والفلفل والباذنجان والبطاطة،
- الغلال والخضر: الدلاع والبطيخ والفقوس والقرع،
- النباتات المعمرة: القنارية ـ الفراولة،
- الزنبقيات : الثوم والبصل،
- البقول القرنية جلبانة واللوبية والفول،
- الخضر ذات الأوراق: الخص،
- الخضر ذات العروق: السفنارية الفجل واللفت.
* الاختيار الخامس: زراعة الزهور والبستنة
- المدونة،
- الترتيب،
- التكاثر التكويني والإنبات المتعلق بنباتات الزهور،
- تنظيم نمو نباتات الزينة،
- العناية الزراعية،
- النباتات الحولية والنصف حولية والفحلية والنباتات المعمرة والنباتات "البصلية"،
- النباتات ذات الأوراق المعدة لزينة المساكن: وصفها وتكاثرها وزراعتها،
- تهيئة البساتين والحدائق.
* الاختيار السادس: البيطرة
* داء الكلب عند الكلاب.
- كيفية انتشار المرض بالجمهورية التونسية،
- علامات المرض،
- طرق الوقاية.
* مرض شبه طاعون الدجاج أو مرض النيوكستل.
- علامات المرض،
- طرق الوقاية.
* مرض الإجهاض المعدي عند الأبقار.
- علامات المرض،
- تشخيص المرض،
- طرق الوقاية.
* أمراض ديدان الأمعاء والرئتين.
- أنواع الديدان المسببة للمرض،
- طرق العلاج.
* مرض جدري الأغنام.
- علامات المرض،
- طرق الوقاية.
* طرق أخذ وإرسال العينات المعدة للتحليل بالمخابر.
* الاختيار السابع : تربية صغار الحيوانات والإنتاج الحيواني.
- أهمية تربية الدواجن: تربية الدواجن الصناعية ـ مشاكلها بتونس،
- التسيير المثالي لتربية الدواجن،
- العلف المركز للدواجن،
- أهمية تربية الأرانب ومشاكلها،
- أهمية تربية البقر، تطورها ومشاكلها،
- أهمية تربية الضان والماعز، تطورها ومشاكلها،
- تشجيعات الدولة لتربية البقر والضان والماعز،
- الحاجيات الغذائية للأبقار والأغنام والماعز وتقسيطها،
- أساليب تحسين النسل بالنسبة للأبقار والأغنام والماعز،
- التسيير المثالي لتربية البقر،
- التسيير المثالي لتربية الأغنام،
- التسيير المثالي لتربية الماعز،
- التسيير المثالي لتربية البقر الحلوب،
* الاختيار الثامن: الآلات الفلاحية،
- الجرارات الفلاحية،
- الآلات التي تجرها الدواب وآلات الزراعة التي يدفعها محرك،
- معدات أحياء الأراضي،
- معدات تكييف الأراضي،
- معدات الحرث العميق والسطحي،
- معدات البذر ونشر السمدة ونقل الغراسة،
- معدات حماية المزروعات،
- معدات جمع الصابة،
- إنتاجية الآلات الفلاحية،
- شروط التوريد،
- الآلات ذات العجلات والآلات المزنجرة.
XI- الاختصاص: ميكانيك السيارات.
1) عموميات:
- التصنيف،
- الوصف،
- الخصائص،
- الإطار،
- الهيكل.
2) دراسة المحركات :
- دورة رباعية الأشواط،
- أجزاء المحرك،
- التوزيع،
- التشحيم،
- التبريد،
- التزويد،
- التفحيم،
- حقن البنزين،
- محرك ذو احتراق داخلي ثنائي الأشواط،
- محرك ديازال،
- نظام الحقن،
- نقل الحركة،
- الواصل،
- علبة السرعة المسننة،
- محور المحرك،
- المعاليق،
- جهاز الكبح،
- نظام التوجيه،
- الإطارات المطاطية.
XII- الاختصاص: كهرباء السيارات
البطاريات:
- مركم الرصاص (مبدأ التشغيل، البنية، الصيانة)،
- مركم قلويات (مبدا التشغيل، البنية، المزايا والحركات) ،
- صيانة البطاريات (شحن سلسة من البطاريات، مواز مزدوج، تحضير الالكتروليت منحل بالكهرباء)،
- أدوات التحقق في البطاريات (مقياس القوة ومقياس المقاومة ملحقات وصل البطاريات).
دارة الشحن:
- مولد كهربائي ذو تيار مستمر (البنية، مبدأ التشغيل، الرسم البياني للتوصل)،
- مولد كهربائي ذو تيار متردد (البنية، الأنواع، مبادئ التشغيل، الخصائص، مزايا ومساوئ المولدات الكهربائية ذات التيار المتردد ـ التوصيل)،
- أعطال يمكن أن تؤثر على دارة الشحن بمولد كهربائي ذي تيار متردد الفك، (التشخيص، التمعن، التوصيل)،
- المنظمات (مبدأ التشغيل، الأنواع، التوصيل).
دارة الإشعال ببطارية: تقليدي :
- الملف (مبدأ التشغيل، الوصف، الأنواع، الرسم البياني للتوصيل بدارة الإشعال)،
- موزع الإشعال (الوصف، الخاصيات، زاوية الحدبة، إشعال مبكر، نابذ مبكر).
دائرة الإشعال الإلكترونية:
- الإشعال المؤقت (مبدأ التشغيل، الوصف، الأنواع، الاختبار والتشخيص، الرسم البياني للتوصيل)،
- الإشعال الإلكتروني الكامل (مبدأ التشغيل، التشخيص الموصل)،
- المكونات الإلكترونية (الصمامات الثنائية، ترازيستورات، المقادح، الصمامات الثنائية الضوئية)،
- المكثف (مبدأ التشغيل، الوصفن المراقبة)،
- شمعات الشرر (الوصف، الأنواع).
- دارة الإضاءة:
- الكشافات (الخاصيات، أنواع الكشف، الرموز)،
- نور الإتجاه (الخلفي، التوقف، الوقوف...)،
- المصابيح (الخاصيات – الأنواع)،
- توصيل دارة الإضاءة (الرسم البياني).
XIII - الاختصاص: مطالة ودهن السيارات.
1) المطالة:
مكونات شغل المطالة هي التشكيل والقص والتقويم والرسم والصقل والثني والتجميع بالتشبيك والبرشمة (أي التثبيت بمسامير مثناة).
2) صناعة هياكل السيارات:
صنع نماذج التشكيل وتشكيل عناصر السيارات وتبيين إستعدال الهيكل برخامة التقويم والمحافظة على تناسق الخطوط والأشكال وتقدير كشوف الإصلاح واستخدام المرفاع الهيدروليكي حسب إعادة تشكيل النماذج وإتمام الصقل يدويا والصقل بالآلة.
3) لحام ذاتي واللحام بالقوس الكهربائي:
- لحام كل مواضع التجميعات التي تكون من الفولاذ القابل للحام، لحام بسبيكة نحاسية أو بالمعادن الحديدية (النحاس والسبائك النحاسية).
- أشغال لحام الأشياء المسطحة بالقوس، المواضع واستخدام أنواع الالكترودات المناسبة والإلمام بالتغليفات.
- لحام نقطي، وقص الطولة بقاطع المعادن (باستخدام الأكسدة).
4) الدهن:
- تحضير الأدهنة وتجفيف دهن السيارة جزئيا أو كليا سواء كان مبرنقا أو دهنا لماعا وممعدنا أو أكريليكا.
5) مفاهيم تقنية ونظرية:
- مفاهيم في الهندسة بتطبيقات عملية لطرق الهندسة الوصفية (الإسقاطات والتقاطعات والنشرات).
- الإلمام بالعمل اليدوي أو بالأدوات الآلية (المقص وآلة الطي ولفافة وآلة تشكيل الطولة وأجهزة لحام قابلة للحل ورخامة التقويم).
- عناصر الهيكلة المكونة للسيارة وملحقات دعم التركيب وتجميع الهياكل.
- طرق إعادة التقويم وإعادة تشكيل الهياكل أو العناصر.
- الإلمام بتشغيل أجهزة اللحام الثابتة والدورانية وأجهزة اللحام النقطي والحوادث الناتجة عن تشغيل هذه الأجهزة.
- الإلمام النظري لتحضير القيعان، ويشمل التمليط بالمصطكا والصقل والطباعة إضافة إلى تجهيز المادة الأساسية للون.
- الإلمام بالمعادن الحديدية والتصنيف والرموز المستخدمة (الطولة والأنابيب المجنبة).
6) السلامة وحفظ الصحة:
مفاهيم تتعلق بالمهنة، وقاية الأدوات الالية، والوقاية أثناء اللحام واستخدام آلات اللحام وخطر التيار الكهربائي والاحتياطات التي يجب اتخاذها ضد الحرائق أو الانفجارات والاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء عملية الدهن.
XIV- الاختصاص زراعة الزهور:
- المدونة.
- الترتيب.
- التكاثر التناسلي والأنبات المتعلق بنباتات الزهور.
- تنظيم نمو نباتات الزينة.
- العناية الزراعية.
- النباتات الحولية والنصف حولية والفحلية والنباتات المعمرة والنباتات البصلية.
- النباتات ذات الأوراق المعدة لزينة المساكن: وصفها وتكاثرها وزراعتها.
- النباتات المنتجة لزهور الزينة.
- النباتات المزروعة قصد إنتاج الزهور المجنية: وصفها وتكاثرها وزراعتها.
- تهيئة البساتين والحدائق.
XV- الاختصاص: الإعلامية
- هندسة الحاسوب الآلي،
- أنظمة الاستغلال بالحاسوب الآلي،
- صيانة الحاسوب الآلي،
- تجهيزات،
- منظومة،
- الأنترنات والأنترانات (الاستعمال والتصور القاعدي)،
- شبكات المعطيات،
- إرسال المعطيات،
- الشبكات المحلية الإعلامية،
- تركيز خطوط الشبكات المحلية.
XVI- الاختصاص: المطبعة
أ- التعريف بالمطبعة:
- أقسام الصنع والمصالح الإدارية،
- مختلف أنواع الوثائق المعدة للطبع،
- التجهيزات والمعدات المستعملة بالمطبعة،
- مبادئ مختلف أساليب التركيبة والطباعة والتكملة،
ب – المواد المستعملة بالمطبعة:
* الورق:
- تقنيات الصنع،
- مختلف أنواع الورق،
- الخصائص الفنية للورق والحجم ...
* الحبر:
- تقنيات أنواع الحبر،
- مختلف أنواع الحبر،
خلط ومعايير الحبر،
* الصفائح والأفلام والمواد الأخرى.
ب – الثقافة العامة :
- التنظيم الإداري التونسي:
* الإدارة المركزية.
* الإدارة الجهوية.
* الإدارة المحلية (البلدية – المجالس الجهوية).
- التنظيم الاقتصادي التونسي.
- الميزانية (الأعداد، التنفيذ، المراقبة).
- أحداث الساعة (سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون