أمر حكومي عدد 1119 لسنة 2019 مؤرخ في 5 ديسمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1119 لسنة 2019 مؤرخ في 5 ديسمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد إلياس الميلادي، قاض من الرتبة الثانية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 30 سبتمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد إلياس الميلادي، قاض من الرتبة الثانية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 30 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون