قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مراقبين للمالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 14 نوفمبر 2019.
سمي مراقبون للمالية من الدرجة الثانية بوزارة المالية السيدات والسادة:
ـ لمياء واجة حرم حلاوي،
ـ نسرين بن إسماعيل،
ـ عبير حقي،
ـ كوثر دخيل،
ـ يسرى البجاوي،
ـ هالة الورغي.
سمي مراقبون للمالية من الدرجة الثانية بوزارة المالية السيدات والسادة:
ـ لمياء واجة حرم حلاوي،
ـ نسرين بن إسماعيل،
ـ عبير حقي،
ـ كوثر دخيل،
ـ يسرى البجاوي،
ـ هالة الورغي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون