قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة مؤرخ في 6 ديسمبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة مؤرخ في 6 ديسمبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2017 المؤرخ في 21 مارس 2017 المتعلق بتكليف السيدة سامية الدجبي حرم العبيدي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام الشؤون المالية والتجهيزات بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1034 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف وزير المالية بالقيام بوظائف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيدة سامية الدجبي حرم العبيدي، متصرف عام، مدير عام الشؤون المالية والتجهيزات، لتمضي بالنيابة عن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 9 نوفمبر 2019 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2019.
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة
محمد رضا شلغوم
إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2017 المؤرخ في 21 مارس 2017 المتعلق بتكليف السيدة سامية الدجبي حرم العبيدي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام الشؤون المالية والتجهيزات بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1034 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف وزير المالية بالقيام بوظائف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيدة سامية الدجبي حرم العبيدي، متصرف عام، مدير عام الشؤون المالية والتجهيزات، لتمضي بالنيابة عن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 9 نوفمبر 2019 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ديسمبر 2019.
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون