قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 ديسمبر 2019.
كلف السيد تقي الدين كريمي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة متابعة التصرف في موارد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المختصة بالإدارة الفرعية لتنسيق الإشراف على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المختصة بإدارة تنسيق الإشراف بالكتابة العامة لوزارة التربية.
كلف السيد تقي الدين كريمي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة متابعة التصرف في موارد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المختصة بالإدارة الفرعية لتنسيق الإشراف على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المختصة بإدارة تنسيق الإشراف بالكتابة العامة لوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون