قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
سمي السيد فيصل الجويني عضوا ممثلا لولاية نابل بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية عوضا عن السيد حسونة بن ناجي.
سمي السيد فيصل الجويني عضوا ممثلا لولاية نابل بمجلس مؤسسة المندوبية العامة للتنمية الجهوية عوضا عن السيد حسونة بن ناجي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون