قانون عدد 50 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جوان 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتــــاريــخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)"
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 50 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جوان 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتــــاريــخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)" (1).
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالمملكة العربية السعودية بتــــاريــخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية بمبلغ قدره ثلاثة وتسعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف (93.750.000) ريال سعودي لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.
تونس في 11 جوان 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 ماي 2019.
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالمملكة العربية السعودية بتــــاريــخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية بمبلغ قدره ثلاثة وتسعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف (93.750.000) ريال سعودي لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.
تونس في 11 جوان 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون