قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019.
كلفت السيدة نادية الدهماني حرم الشيحي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
كلفت السيدة نادية الدهماني حرم الشيحي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون