أمر رئاسي عدد 110 لسنة 2019 مؤرخ في 13 جوان 2019 يتعلق تسمية وكيل دولة عام لدى محكمة التعقيب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 110 لسنة 2019 مؤرخ في 13 جوان 2019.
يسمّى السيد فتحي عروم دولة عام لدى التعقيب.
يسمّى السيد فتحي عروم دولة عام لدى التعقيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون