قانون عدد 49 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جوان 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 جانفي 2019 و22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 49 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جوان 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 جانفي 2019 و22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة(1).
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بمدريد بتاريخ 15 جانفي 2019 وبتونس بتاريخ 22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض بمبلغ قدره خمسة وعشرين مليون (25.000.000) أورو لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 جوان 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 ماي 2019.
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بمدريد بتاريخ 15 جانفي 2019 وبتونس بتاريخ 22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض بمبلغ قدره خمسة وعشرين مليون (25.000.000) أورو لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 جوان 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون