قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 جوان 2019 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام ولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 جوان 2019.
أنهي تكليف السيد حسونة بن ناجي بمهام كاتب عام ولاية نابل ابتداء من 1 أفريل 2019.
أنهي تكليف السيد حسونة بن ناجي بمهام كاتب عام ولاية نابل ابتداء من 1 أفريل 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون