قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد عمر لحماري، مهندس رئيس، كاهية مدير المصالح العامة والصيانة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد عمر لحماري، مهندس رئيس، كاهية مدير المصالح العامة والصيانة بإدارة المصالح العامة والصيانة بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون