أمر حكومي عدد 510 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جوان 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 510 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جوان 2019.
أنهيت تسمية السيد حسام عوض حمزة، مهندس رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 26 نوفمبر 2018.
أنهيت تسمية السيد حسام عوض حمزة، مهندس رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 26 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون