قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019.
كلف السيد مسطاري القنيدز، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "سليم الحضري" بقرقنة.
كلف السيد مسطاري القنيدز، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "سليم الحضري" بقرقنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون