قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019 يتعلق بإإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة جيهان الجنحاني حرم دجبي، متصرف رئيس للصحة العمومية، مدير مجمع الأساسية بتونس الجنوبية (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة جيهان الجنحاني حرم دجبي، متصرف رئيس للصحة العمومية، مدير مجمع الأساسية بتونس الجنوبية (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون