Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 14 جوان 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 14 جوان 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 14 مارس 2018 المتعلق بتكليف السيدة جليلة ابراهيم حرم العمري، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخّص للسيدة جليلة ابراهيم حرم العمري، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الصحة، أن تمضي نيابة عن وزيرة الصحة بالنيابة جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخّص للسيدة جليلة ابراهيم حرم العمري، في تفويض حق إمضائها للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 10 مارس 2019.
تونس في 14 جوان 2019.
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟