قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019.
كلف السيد عبد المؤمن عليمي، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الاستقبال والقبول ونقل المرضى بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
كلف السيد عبد المؤمن عليمي، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الاستقبال والقبول ونقل المرضى بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون