أمر حكومي عدد 512 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جوان 201 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 512 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جوان 2019.
أنهيت تسمية السيدة إيمان بالهادي حرم قمير، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 10 مارس 2019.
أنهيت تسمية السيدة إيمان بالهادي حرم قمير، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 10 مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون