قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة هادية اللويزي حرم المصفار، متصرف عام للصحة العمومية، مدير نظم المعلومات بمستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة هادية اللويزي حرم المصفار، متصرف عام للصحة العمومية، مدير نظم المعلومات بمستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون