قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 14 جوان 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 14 جوان 2019.
كلف الدكتور طارق بن ناصر، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بتونس ابتداء من 29 أفريل 2019.
عملا بمقتضيات الفصل (3) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلف الدكتور طارق بن ناصر، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بتونس ابتداء من 29 أفريل 2019.
عملا بمقتضيات الفصل (3) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون