قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 14 جوان 2019 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 14 جوان 2019.
أنهي تكليف السيدة نبيلة قدور حرم النايلي، طبيب رئيس للصحة العمومية، من مهام مدير إدارة مركزية بوحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية للصحة بوزارة الصحة، ابتداء من 29 أفريل 2019.
أنهي تكليف السيدة نبيلة قدور حرم النايلي، طبيب رئيس للصحة العمومية، من مهام مدير إدارة مركزية بوحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية للصحة بوزارة الصحة، ابتداء من 29 أفريل 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون