Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 14 جوان 2019 يتعلق بإنهاء مهام مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 14 جوان 2019.
أنهي تكليف السيدة نبيلة قدور حرم النايلي، طبيب رئيس للصحة العمومية، من مهام مدير إدارة مركزية بوحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية للصحة بوزارة الصحة، ابتداء من 29 أفريل 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟