أمر حكومي عدد 504 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جوان 2019 يتعلق بتسمية مدير عام آمر الحرس الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 504 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جوان 2019.
كلّف العميد بالحرس الوطني محمد علي بن خالد، بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من 20 فيفري 2019.
عملا بأحكام الفصل 42 مكرر من الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاتب عام وزارة.
كلّف العميد بالحرس الوطني محمد علي بن خالد، بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من 20 فيفري 2019.
عملا بأحكام الفصل 42 مكرر من الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاتب عام وزارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون