قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة ألفة بنعبد السلام، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة التدقيق الداخلي بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة ألفة بنعبد السلام، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة التدقيق الداخلي بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون