قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019.
كلفت السيدة ثريا سالم حرم قريرة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في المخزون بالإدارة الفرعية للتزويد بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
كلفت السيدة ثريا سالم حرم قريرة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في المخزون بالإدارة الفرعية للتزويد بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون