قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019.
كلفت السيدة هدى الرجباني حرم المرواني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة التصرف بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
كلفت السيدة هدى الرجباني حرم المرواني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة التصرف بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون