قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 14 جوان 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 14 جوان 2019.
كلفت السيدة بتول هويسة، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم التصرف في المواد الدموية بالمركز الجهوي لنقل الدم بسوسة.
كلفت السيدة بتول هويسة، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم التصرف في المواد الدموية بالمركز الجهوي لنقل الدم بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون