قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 14 جوان 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 14 جوان 2019.
كلفت السيدة سنية دمق، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية الداخلية والمخزون للقاحات والأمصال بمعهد باستور.
كلفت السيدة سنية دمق، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية الداخلية والمخزون للقاحات والأمصال بمعهد باستور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون