قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 جوان 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام ولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 جوان 2019.
كلّف السيد جمال الدريدي بمهام كاتب عام ولاية بن عروس ابتداء من 22 أفريل 2019.
كلّف السيد جمال الدريدي بمهام كاتب عام ولاية بن عروس ابتداء من 22 أفريل 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون