قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد أحمد رجب، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الاستقبال والقبول ونقل المرضى بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد أحمد رجب، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الاستقبال والقبول ونقل المرضى بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون