قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019.
كلفت السيدة سندة التونسي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي (مؤسسة استشفائية من الصنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 8 أفريل 2019.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة سندة التونسي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي (مؤسسة استشفائية من الصنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 8 أفريل 2019.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون