متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالبنك الوطني للجينات والصادر بالرائد الرسمي عدد 31 بتاريخ 16 أفريل 2019.
يقرأ :
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4) خطط.
عوضا عن:
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
والبقية دون تغيير.
بقرار وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالبنك الوطني للجينات والصادر بالرائد الرسمي عدد 31 بتاريخ 16 أفريل 2019.
يقرأ :
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4) خطط.
عوضا عن:
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
والبقية دون تغيير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون