Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019.
كلف السيد جعفر سلطاني، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصيانة والبناءات بالإدارة الفرعية للمصالح العامة والصيانة بمعهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟