قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019.
كلف السيد جعفر سلطاني، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصيانة والبناءات بالإدارة الفرعية للمصالح العامة والصيانة بمعهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون.
كلف السيد جعفر سلطاني، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصيانة والبناءات بالإدارة الفرعية للمصالح العامة والصيانة بمعهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون