قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة درة الشعبوني حرم القلال، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير الأعوان بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة درة الشعبوني حرم القلال، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير الأعوان بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون