قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019.
كلف السيد حمزة القداح، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بمساكن.
كلف السيد حمزة القداح، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بمساكن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون