قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 26 أفريل 2019.
كلف السيد عماد بن صالح، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بالإدارة الفرعية للصحة البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي.
كلف السيد عماد بن صالح، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بالإدارة الفرعية للصحة البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون