أمر حكومي عدد 513 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جوان 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 513 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جوان 2019.
أنهيت تسمية السيد سهيل شعور، مستشار بدائرة المحاسبات، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 12 أكتوبر 2018.
أنهيت تسمية السيد سهيل شعور، مستشار بدائرة المحاسبات، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 12 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون