قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 14 جوان 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-048
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 14 جوان 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط نظام التأجير وشروط المديرين العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1432 لسنة 2015 المؤرخ في 12 أكتوبر 2015 المتعلق بتسمية السيد زين العابدين صفطة، متصرف رئيس للصحة العمومية، مديرا عاما لمستشفى "عزيزة عثمانة" ابتداء من 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 تفوّض وزيرة بالنيابة إلى السيد زين العابدين صفطة، متصرف رئيس للصحة العمومية، مدير عام لمستشفى "عزيزة عثمانة"، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليه بالنظر وغير المنتمين للأسلاك الطبية والموازية لها أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية.
الفصل 2 ـ يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 10 مارس 2019.
تونس في 14 جوان 2019.
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
إن وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط نظام التأجير وشروط المديرين العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1432 لسنة 2015 المؤرخ في 12 أكتوبر 2015 المتعلق بتسمية السيد زين العابدين صفطة، متصرف رئيس للصحة العمومية، مديرا عاما لمستشفى "عزيزة عثمانة" ابتداء من 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 تفوّض وزيرة بالنيابة إلى السيد زين العابدين صفطة، متصرف رئيس للصحة العمومية، مدير عام لمستشفى "عزيزة عثمانة"، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليه بالنظر وغير المنتمين للأسلاك الطبية والموازية لها أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية.
الفصل 2 ـ يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 10 مارس 2019.
تونس في 14 جوان 2019.
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون