Décret gouvernemental n° 2019-438 du 10 mai 2019, fixant la concordance entre les échelons des grades du corps des conservateurs du patrimoine à l’institut national du patrimoine et les niveaux de rémunération.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 438 لسنة 2019 مؤرخ في 10 ماي 2019 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث ومستويات التأجير.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2795 لسنة 1999 المؤرّخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك محافظي التراث بوزارة الثقافة ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 437 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصّـه :
الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب سلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث ومستويات الـتأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، وفق بيانات الجدول التالي:
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير
أ أ1 محافظ عام للتراث 1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
7 16
8 17
9 18
10 19
11 20
12 21
13 22
14 23
15 24
16 25
أ أ1 محافظ رئيس للتراث 1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
6 11
7 12
8 13
9 14
10 15
11 16
12 17
13 18
14 19
15 20
16 21
17 22
18 23
19 24
20 25
أ أ1 محافظ مستشار للتراث من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ2 محافظ للتراث
أ3 محافظ مساعد للتراث
ب - معاون محافظ للتراث
ج - ناظر للتراث
د - عون التراث
الفصل 2 ـ يتم ترتيب الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997، المشار إليه أعلاه، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي:
الرتب الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالمنحة التعويضية مستوى التأجير المحددة لزوال الانتفاع بالمنحة التعويضية
محافظ عام للتراث 3 12
محافظ رئيس للتراث 5 10
محافظ مستشار للتراث 10 10
محافظ تراث 11 11
محافظ مساعد للتراث 12 12
معاون محافظ تراث 13 13
ناظر تراث 12 12
عون تراث 10 10
الفصل 4 ـ يزول نهائيا الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد المنصوص عليها بالأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 والمشار إليه أعلاه عند بلوغ العون المعني بالأمر الدرجة المحددة بالجدول التالي:
الرتب الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد
ناظر تراث 5 5
عون تراث 9 9
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 2795 لسنة 1999 المؤرّخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك محافظي التراث بوزارة الثقافة ومستويات التأجير.
الفصل 6 ـ وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلّفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2795 لسنة 1999 المؤرّخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك محافظي التراث بوزارة الثقافة ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 437 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصّـه :
الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب سلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث ومستويات الـتأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، وفق بيانات الجدول التالي:
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير
أ أ1 محافظ عام للتراث 1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
7 16
8 17
9 18
10 19
11 20
12 21
13 22
14 23
15 24
16 25
أ أ1 محافظ رئيس للتراث 1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
6 11
7 12
8 13
9 14
10 15
11 16
12 17
13 18
14 19
15 20
16 21
17 22
18 23
19 24
20 25
أ أ1 محافظ مستشار للتراث من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
أ2 محافظ للتراث
أ3 محافظ مساعد للتراث
ب - معاون محافظ للتراث
ج - ناظر للتراث
د - عون التراث
الفصل 2 ـ يتم ترتيب الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997، المشار إليه أعلاه، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي:
الرتب الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالمنحة التعويضية مستوى التأجير المحددة لزوال الانتفاع بالمنحة التعويضية
محافظ عام للتراث 3 12
محافظ رئيس للتراث 5 10
محافظ مستشار للتراث 10 10
محافظ تراث 11 11
محافظ مساعد للتراث 12 12
معاون محافظ تراث 13 13
ناظر تراث 12 12
عون تراث 10 10
الفصل 4 ـ يزول نهائيا الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد المنصوص عليها بالأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 والمشار إليه أعلاه عند بلوغ العون المعني بالأمر الدرجة المحددة بالجدول التالي:
الرتب الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد
ناظر تراث 5 5
عون تراث 9 9
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 2795 لسنة 1999 المؤرّخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك محافظي التراث بوزارة الثقافة ومستويات التأجير.
الفصل 6 ـ وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلّفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون