Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 25 mars 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 25 مارس 2019.
كلفت السيدة سامية القوماني حرم البدري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير السلك الموازي للطبي بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
كلفت السيدة سامية القوماني حرم البدري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير السلك الموازي للطبي بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون