Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de la Pharmacie Centrale de Tunisie.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 21 ماي 2019.
عينت السيدة سمية لحوار عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيدة وفاء صفر، وذلك ابتداء من 31 جويلية 2018.
عينت السيدة سمية لحوار عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيدة وفاء صفر، وذلك ابتداء من 31 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون