Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de la Pharmacie Centrale de Tunisie.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 21 ماي 2019.
عينت السيدة سمية لحوار عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيدة وفاء صفر، وذلك ابتداء من 31 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟