Arrêté du chef du gouvernement du 6 mai 2019, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade de gestionnaire de documents et d’archives.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1981 المؤرخ في 11 جويلية 1981 المتعلق بإحداث معهد أعلى للتوثيق بتونس،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 397 لسنة 1991 المؤرخ في 18 مارس 1991 المتعلق بضبط مهمة المعهد الأعلى للتوثيق بتونس وتنظيمه وكذلك بنظام الدراسات والامتحانات به للحصول على الأستاذية في التوثيق والمكتبات والأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1182 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق استعمال المداخيل المتأتية من أنشطة الجماعات والمؤسسات التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجماعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بتحديد معاليم التسجيل في مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبتي متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف ومتصرف في الوثائق والأرشيف بالمعهد العالي للتوثيق بتونس،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال التكوين المستمر،
وعلى رأي مدير المعهد الأعلى للتوثيق بتونس.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم بالمعهد الأعلى للتوثيق بتونس حسب أحكام هذا القرار مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف.
العنوان الأول
الإعداد لمرحلة التكوين المستمر
الفصل 2 ـ يخول للمتصرفين المساعدين في الوثائق والأرشيف المترسمين في رتبتهم الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف.
الفصل 3 ـ يشترط للالتحاق بمرحلة التكوين المستمر إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف أن يعد المترشحون عن بعد وحدات قيمية تحضيرية وأن ينجحوا فيها ويساوي مجمل قيمة هذه الوحدات خمسة عشر (15).
الفصل 4 ـ تضبط قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي تخول الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف وقيمتها كما يلي:
المادة الوحدة القيمية التحضيرية
العدد العنوان العدد العنوان القيمة المحددة
I معالجة الأرشيف الجاري 1.I
2.I أصناف الأرشيف بالمؤسسات العمومية
التصرف في الأرشيف الجاري 1
2
II إجراءات التصرف في الأرشيف 1.II
2.II التصرف في الأرشيف الوسيط
جدول مدد استبقاء الوثائق والتصرف في الأرشيف النهائي 2
1
III الإرشاد والاتصال الإداري 1.III الإدارة الاتصالية 1
IV التصرف الالكتروني في الوثائق 1.IV التصرف الالكتروني في الوثائق 2
V التشريعات الأرشيفية 1.V التشريعات الأرشيفية 1
VI الأرشيف السمعي البصري 1.VI الأرشيف السمعي البصري 1
VII المحيط المؤسساتي 1.VII المنظمات الوطنية والدولية في مجال الأرشيف 1
VIII القانون الإداري والعلوم الإدارية 1.VIII
2.VIII
3.VIII الوظيفة العمومية
الإداري
التغطية الاجتماعية بالوظيفة العمومية 2
1
1
IX المالية العمومية 1.IX
2.IX
3.IX مبادئ ميزانية الدولة
مبادئ المحاسبة العمومية
مراقبة المصاريف العمومية 1
1
1
X الصفقات العمومية 1.X الصفقات العمومية 1
XI 1.XI
2.XI
3.XI مقدمة للقانون الدستوري
حقوق الإنسان والحريات العامة
النظام السياسي التونسي 1
1
1
XII الممتلكات 1.XII الممتلكات 1
XIII الحق في النفاذ إلى المعلومة 1.XIII الحق في النفاذ إلى المعلومة 1
الفصل 5 ـ يتولى المعهد العالي للتوثيق بتونس إعداد الأدوات البيداغوجية لكل وحدة من الوحدات القيمية التحضيرية المشار إليها أعلاه بالفصل الرابع من هذا القرار ووضعها على ذمة المترشحين حتى يتمكنوا من إعدادها عن بعد.
كما يتولى المعهد العالي للتوثيق بتونس تأمين تأطير المترشحين بهدف مساعدتهم على إعدادها عن بعد.
الفصل 6 ـ تنظم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بمقتضى اتفاقية إطارية عامة تبرم بين رئاسة الحكومة والمؤسسة المكلفة بتأمين هذا التكوين. وتتكفل كل وزارة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية بدفع نفقات مشاركة الأعوان الراجعين إليها بالنظر في المرحلة المذكورة أعلاه وذلك بناء على اتفاقية خاصة تبرم بين هذه الإدارات وبين مؤسسة التكوين.
الفصل 7 ـ يتم بالنسبة إلى كل مترشح تحديد قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يتعين عليه النجاح فيها من قبل يتم ضبط تركيبتها بمقرر من مدير المعهد العالي للتوثيق بتونس على أن تضم وجوبا ممثلا عن الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات وممثلا عن مؤسسة الأرشيف الوطني.
وتضبط قائمة الوحدات القيمية بالنسبة إلى كل مترشح على النحو التالي:
ـ يتم اختيار وحدات قيمية تحضيرية يساوي مجمل قيمتها اثني عشرة (12) من طرف اللجنة المذكورة أعلاه بناء على مؤهلات المترشح وعلى خصوصية الخطة التي يرغب في الترشح لها،
ـ يتم اختيار الوحدات القيمية التحضيرية المتبقية والتي يساوي مجمل قيمتها (3) من قبل المترشح نفسه.
الفصل 8 ـ توجه مطالب المشاركة في الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف إلى مدير المعهد العالي للتوثيق بتونس وفقا لأنموذج يتم إعداده للغرض ويكون مصحوبا بالوثائق التالية:
ـ نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في رتبة متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف،
ـ نسخة من الشهادة العلمية للمترشح،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 9 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا القرار النظر مرة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر في المطالب الواردة على المعهد العالي للتوثيق بتونس للإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف.
وتتثبت هذه اللجنة فيما إذا كانت تتوفر في المترشحين الشروط اللازمة وتحدد بالنسبة إلى كل واحد منهم قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يجب عليه النجاح فيها قبل الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر.
الفصل 10 ـ ينظم المعهد العالي للتوثيق بتونس دورات امتحانات مرة على الأقل كل ستة أشهر تتعلق بالوحدات القيمية التحضيرية.
ويتعين على المترشحين الذين يرغبون في اجتياز الامتحانات المتعلقة بالوحدات القيمية التحضيرية إرسال مطلب في الغرض إلى مدير المعهد العالي للتوثيق بتونس قبل شهر على الأقل من دورة الامتحانات.
ويطالب المترشحون بدفع معلوم تسجيل للمشاركة في هذه الامتحانات طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ماي 2019.
الفصل 11 ـ يتوقف النجاح في كل وحدة قيمية تحضيرية على حصول المترشح على عدد لا يقل عن عشرة (10) من عشرين (20) في الامتحان الخاص بها.
الفصل 12 ـ يخول للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية الترسيم بالمرحلة اللاحقة للتكوين المستمر التي تفتح بالمعهد العالي للتوثيق بتونس.
العنوان الثاني
تنظيم مرحلة التكوين المستمر
الفصل 13 ـ تفتح مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بقرار من رئيس الحكومة حسب الشغورات المسجلة بعنوان هذه الرتبة بمجموع الإطارات.
ويتم الترسيم بمرحلة التكوين المستمر بناء على تثبت أن المترشح تحصل على جملة الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة تسلم من قبل مدير المعهد العالي للتوثيق بتونس.
ويمكن لمدير المعهد العالي للتوثيق بتونس أن يقرر لأسباب تخص طاقة استيعاب المعهد إرجاء بعض الترسيمات إلى الدورات اللاحقة.
الفصل 14 ـ حددت مدة مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بستة (6) أشهر يوضع المترشحون خلالها في عطلة للتكوين المستمر، من قبل رئيس الإدارة التي ينتمون إليها.
وفي هذه الوضعية يعتبر المترشحون في حالة مباشرة ويتقاضون من إدارتهم كامل أجورهم.
الفصل 15 ـ يوضع حد لمشاركة العون في مرحلة التكوين المستمر المذكورة أعلاه إذا بلغت نسبة التغيب عن الدروس 10% من المجموع الجملي لساعات الفترة الحضورية.
وفي هذه الوضعية يطالب العون بإرجاع المرتبات والمنح التي صرفت له خلال الفترة الحضورية ما لم تقرر التكوين المستمر خلاف ذلك.
ويجب على مؤسسة التكوين في كل الحالات إعلام الإدارة التي يرجع إليها العون بالنظر بحالات الغياب أو الانقطاع عن الدروس.
الفصل 16 ـ تتضمن المواد المدرسة خلال مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف خاصة:
ـ القانون الإداري والعلوم الإدارية،
ـ الوثيقة الرقمية،
ـ الوظيفة العمومية والأخلاقيات المهنية،
ـ تقنيات التنظيم والتصرف الحديثة،
ـ تقنيات التعبير الكتابي والشفاهي وحذق اللغات،
ـ إجراءات التصرف في الوثائق والأرشيف.
وحدد عدد ساعات الدروس خلال مرحلة التكوين المستمر بمعدل 600 ساعة.
الفصل 17 ـ يتم ضبط محتوى البرامج المدرسة بمقرر من مدير المعهد العالي للتوثيق بتونس.
الفصل 18 ـ يتعين على المترشحين خلال مدة التكوين المستمر احترام مقتضيات النظام الداخلي بالمعهد العالي للتوثيق بتونس.
الفصل 19 ـ يخضع المترشحون في نهاية التكوين المستمر لامتحان قبول تضبط كيفية تنظيمه من قبل مدير المعهد العالي للتوثيق بتونس.
ولا يمكن أن يصرح بالقبول في مرحلة التكوين المستمر ما لم يتحصل المترشح على معدل يساوي على الأقل عشرة (10) من عشرين (20) في امتحان القبول.
ويمكن للمترشحين الذين لم يتحصلوا على المعدل المطلوب أن يتقدموا للدورات اللاحقة لامتحانات القبول، غير أنه لا يجوز لهم إعادة الترسيم لمتابعة الدروس بمرحلة التكوين المستمر المعنية.
تتم بصفة آلية ترقية المترشحين المقبولين إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف.
الفصل 20 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، سواء أثناء إجراء امتحانات الوحدات القيمية التحضيرية أو أثناء امتحانات ختم فترة التكوين الحضوري إلغاء الاختبارات التي أجراها المترشح خلال الدورة المعنية وحرمانه من المشاركة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات في جميع الامتحانات والمناظرات الإدارية اللاحقة وتقوم المناظرة بمعاينة عملية الغش ضمن محضر جلساتها.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير الذي يرجع إليه المترشح بالنظر باقتراح من المناظرة.
الفصل 21 ـ الوزراء ومدير المعهد العالي للتوثيق بتونس مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1981 المؤرخ في 11 جويلية 1981 المتعلق بإحداث معهد أعلى للتوثيق بتونس،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 397 لسنة 1991 المؤرخ في 18 مارس 1991 المتعلق بضبط مهمة المعهد الأعلى للتوثيق بتونس وتنظيمه وكذلك بنظام الدراسات والامتحانات به للحصول على الأستاذية في التوثيق والمكتبات والأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1182 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق استعمال المداخيل المتأتية من أنشطة الجماعات والمؤسسات التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجماعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بتحديد معاليم التسجيل في مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبتي متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف ومتصرف في الوثائق والأرشيف بالمعهد العالي للتوثيق بتونس،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال التكوين المستمر،
وعلى رأي مدير المعهد الأعلى للتوثيق بتونس.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم بالمعهد الأعلى للتوثيق بتونس حسب أحكام هذا القرار مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف.
العنوان الأول
الإعداد لمرحلة التكوين المستمر
الفصل 2 ـ يخول للمتصرفين المساعدين في الوثائق والأرشيف المترسمين في رتبتهم الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف.
الفصل 3 ـ يشترط للالتحاق بمرحلة التكوين المستمر إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف أن يعد المترشحون عن بعد وحدات قيمية تحضيرية وأن ينجحوا فيها ويساوي مجمل قيمة هذه الوحدات خمسة عشر (15).
الفصل 4 ـ تضبط قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي تخول الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف وقيمتها كما يلي:
المادة الوحدة القيمية التحضيرية
العدد العنوان العدد العنوان القيمة المحددة
I معالجة الأرشيف الجاري 1.I
2.I أصناف الأرشيف بالمؤسسات العمومية
التصرف في الأرشيف الجاري 1
2
II إجراءات التصرف في الأرشيف 1.II
2.II التصرف في الأرشيف الوسيط
جدول مدد استبقاء الوثائق والتصرف في الأرشيف النهائي 2
1
III الإرشاد والاتصال الإداري 1.III الإدارة الاتصالية 1
IV التصرف الالكتروني في الوثائق 1.IV التصرف الالكتروني في الوثائق 2
V التشريعات الأرشيفية 1.V التشريعات الأرشيفية 1
VI الأرشيف السمعي البصري 1.VI الأرشيف السمعي البصري 1
VII المحيط المؤسساتي 1.VII المنظمات الوطنية والدولية في مجال الأرشيف 1
VIII القانون الإداري والعلوم الإدارية 1.VIII
2.VIII
3.VIII الوظيفة العمومية
الإداري
التغطية الاجتماعية بالوظيفة العمومية 2
1
1
IX المالية العمومية 1.IX
2.IX
3.IX مبادئ ميزانية الدولة
مبادئ المحاسبة العمومية
مراقبة المصاريف العمومية 1
1
1
X الصفقات العمومية 1.X الصفقات العمومية 1
XI 1.XI
2.XI
3.XI مقدمة للقانون الدستوري
حقوق الإنسان والحريات العامة
النظام السياسي التونسي 1
1
1
XII الممتلكات 1.XII الممتلكات 1
XIII الحق في النفاذ إلى المعلومة 1.XIII الحق في النفاذ إلى المعلومة 1
الفصل 5 ـ يتولى المعهد العالي للتوثيق بتونس إعداد الأدوات البيداغوجية لكل وحدة من الوحدات القيمية التحضيرية المشار إليها أعلاه بالفصل الرابع من هذا القرار ووضعها على ذمة المترشحين حتى يتمكنوا من إعدادها عن بعد.
كما يتولى المعهد العالي للتوثيق بتونس تأمين تأطير المترشحين بهدف مساعدتهم على إعدادها عن بعد.
الفصل 6 ـ تنظم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بمقتضى اتفاقية إطارية عامة تبرم بين رئاسة الحكومة والمؤسسة المكلفة بتأمين هذا التكوين. وتتكفل كل وزارة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية بدفع نفقات مشاركة الأعوان الراجعين إليها بالنظر في المرحلة المذكورة أعلاه وذلك بناء على اتفاقية خاصة تبرم بين هذه الإدارات وبين مؤسسة التكوين.
الفصل 7 ـ يتم بالنسبة إلى كل مترشح تحديد قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يتعين عليه النجاح فيها من قبل يتم ضبط تركيبتها بمقرر من مدير المعهد العالي للتوثيق بتونس على أن تضم وجوبا ممثلا عن الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات وممثلا عن مؤسسة الأرشيف الوطني.
وتضبط قائمة الوحدات القيمية بالنسبة إلى كل مترشح على النحو التالي:
ـ يتم اختيار وحدات قيمية تحضيرية يساوي مجمل قيمتها اثني عشرة (12) من طرف اللجنة المذكورة أعلاه بناء على مؤهلات المترشح وعلى خصوصية الخطة التي يرغب في الترشح لها،
ـ يتم اختيار الوحدات القيمية التحضيرية المتبقية والتي يساوي مجمل قيمتها (3) من قبل المترشح نفسه.
الفصل 8 ـ توجه مطالب المشاركة في الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف إلى مدير المعهد العالي للتوثيق بتونس وفقا لأنموذج يتم إعداده للغرض ويكون مصحوبا بالوثائق التالية:
ـ نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في رتبة متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف،
ـ نسخة من الشهادة العلمية للمترشح،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 9 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا القرار النظر مرة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر في المطالب الواردة على المعهد العالي للتوثيق بتونس للإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف.
وتتثبت هذه اللجنة فيما إذا كانت تتوفر في المترشحين الشروط اللازمة وتحدد بالنسبة إلى كل واحد منهم قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يجب عليه النجاح فيها قبل الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر.
الفصل 10 ـ ينظم المعهد العالي للتوثيق بتونس دورات امتحانات مرة على الأقل كل ستة أشهر تتعلق بالوحدات القيمية التحضيرية.
ويتعين على المترشحين الذين يرغبون في اجتياز الامتحانات المتعلقة بالوحدات القيمية التحضيرية إرسال مطلب في الغرض إلى مدير المعهد العالي للتوثيق بتونس قبل شهر على الأقل من دورة الامتحانات.
ويطالب المترشحون بدفع معلوم تسجيل للمشاركة في هذه الامتحانات طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ماي 2019.
الفصل 11 ـ يتوقف النجاح في كل وحدة قيمية تحضيرية على حصول المترشح على عدد لا يقل عن عشرة (10) من عشرين (20) في الامتحان الخاص بها.
الفصل 12 ـ يخول للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية الترسيم بالمرحلة اللاحقة للتكوين المستمر التي تفتح بالمعهد العالي للتوثيق بتونس.
العنوان الثاني
تنظيم مرحلة التكوين المستمر
الفصل 13 ـ تفتح مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بقرار من رئيس الحكومة حسب الشغورات المسجلة بعنوان هذه الرتبة بمجموع الإطارات.
ويتم الترسيم بمرحلة التكوين المستمر بناء على تثبت أن المترشح تحصل على جملة الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة تسلم من قبل مدير المعهد العالي للتوثيق بتونس.
ويمكن لمدير المعهد العالي للتوثيق بتونس أن يقرر لأسباب تخص طاقة استيعاب المعهد إرجاء بعض الترسيمات إلى الدورات اللاحقة.
الفصل 14 ـ حددت مدة مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بستة (6) أشهر يوضع المترشحون خلالها في عطلة للتكوين المستمر، من قبل رئيس الإدارة التي ينتمون إليها.
وفي هذه الوضعية يعتبر المترشحون في حالة مباشرة ويتقاضون من إدارتهم كامل أجورهم.
الفصل 15 ـ يوضع حد لمشاركة العون في مرحلة التكوين المستمر المذكورة أعلاه إذا بلغت نسبة التغيب عن الدروس 10% من المجموع الجملي لساعات الفترة الحضورية.
وفي هذه الوضعية يطالب العون بإرجاع المرتبات والمنح التي صرفت له خلال الفترة الحضورية ما لم تقرر التكوين المستمر خلاف ذلك.
ويجب على مؤسسة التكوين في كل الحالات إعلام الإدارة التي يرجع إليها العون بالنظر بحالات الغياب أو الانقطاع عن الدروس.
الفصل 16 ـ تتضمن المواد المدرسة خلال مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف خاصة:
ـ القانون الإداري والعلوم الإدارية،
ـ الوثيقة الرقمية،
ـ الوظيفة العمومية والأخلاقيات المهنية،
ـ تقنيات التنظيم والتصرف الحديثة،
ـ تقنيات التعبير الكتابي والشفاهي وحذق اللغات،
ـ إجراءات التصرف في الوثائق والأرشيف.
وحدد عدد ساعات الدروس خلال مرحلة التكوين المستمر بمعدل 600 ساعة.
الفصل 17 ـ يتم ضبط محتوى البرامج المدرسة بمقرر من مدير المعهد العالي للتوثيق بتونس.
الفصل 18 ـ يتعين على المترشحين خلال مدة التكوين المستمر احترام مقتضيات النظام الداخلي بالمعهد العالي للتوثيق بتونس.
الفصل 19 ـ يخضع المترشحون في نهاية التكوين المستمر لامتحان قبول تضبط كيفية تنظيمه من قبل مدير المعهد العالي للتوثيق بتونس.
ولا يمكن أن يصرح بالقبول في مرحلة التكوين المستمر ما لم يتحصل المترشح على معدل يساوي على الأقل عشرة (10) من عشرين (20) في امتحان القبول.
ويمكن للمترشحين الذين لم يتحصلوا على المعدل المطلوب أن يتقدموا للدورات اللاحقة لامتحانات القبول، غير أنه لا يجوز لهم إعادة الترسيم لمتابعة الدروس بمرحلة التكوين المستمر المعنية.
تتم بصفة آلية ترقية المترشحين المقبولين إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف.
الفصل 20 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، سواء أثناء إجراء امتحانات الوحدات القيمية التحضيرية أو أثناء امتحانات ختم فترة التكوين الحضوري إلغاء الاختبارات التي أجراها المترشح خلال الدورة المعنية وحرمانه من المشاركة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات في جميع الامتحانات والمناظرات الإدارية اللاحقة وتقوم المناظرة بمعاينة عملية الغش ضمن محضر جلساتها.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير الذي يرجع إليه المترشح بالنظر باقتراح من المناظرة.
الفصل 21 ـ الوزراء ومدير المعهد العالي للتوثيق بتونس مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون