Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 21 mai 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 21 ماي 2019.
كلف السيد مالك الحاج أحمد، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة ابتداء من أول أفريل 2019.
كلف السيد مالك الحاج أحمد، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة ابتداء من أول أفريل 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون