Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-435 du 10 mai 2019, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques et les niveaux de rémunération.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 435 لسنة 2019 مؤرخ في 10 ماي 2019 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية ومستويات التأجير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميـة ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعـوان الدولة والجـماعات المحلية والـمؤسسـات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامـات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميـة ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2763 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين رتب أعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب سلك أعوان المكتبـات والتوثيـق بالإدارات العمومية مع مستويـات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعـلاه، وفـق بيانـات الجدول التالي:
الصنف الصنف الفرعي الرتب الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ1 حافظ عام للمكتبات أو التوثيق. 1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
7 16
8 17
9 18
10 19
11 20
12 21
13 22
14 23
15 24
16 25
أ أ1 حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق 1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
6 11
7 12
8 13
9 14
10 15
11 16
12 17
13 18
14 19
15 20
16 21
17 22
18 23
19 24
20 25
أ أ1 حافظ مكتبات أو توثيق
من 1 إلى 25
من 1 إلى 25
أ2 مكتبي أو موثق
أ3 مكتبي مساعد أو موثق مساعد
ب - معاون مكتبي أو معاون موثق
ج - مختزن مكتبات أو توثيق
د - عون استقبال مكتبات أو توثيق
الفصل 2 ـ يتم ترتيب الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عــدد 2127 لسنـــة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي:
الرتب الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالمنحة التعويضية مستوى التأجير المحددة لزوال الانتفاع بالمنحة التعويضية
حافظ عام للمكتبات أو التوثيق 3 8
حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق 5 10
حافظ مكتبات أو توثيق 10 10
مكتبي أو موثق 11 11
مكتبي مساعد أو موثق مساعد 12 12
معاون مكتبي أو معاون موثق 13 13
مختزن مكتبات أو توثيق 12 12
عون استقبال مكتبات أو توثيق 10 10

الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 2763 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين رتب أعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية ومستويات التأجير المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟