Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 18 mars 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 مارس 2019.
كلف السيد لطفي الكوكي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة المباني والمعدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد لطفي الكوكي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة المباني والمعدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون