Décret gouvernemental n° 2019-431 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents du ministère des affaires culturelles.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 431 لسنة 2019 مؤرخ في 10 ماي 2019 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 293 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تمّمته
أو نقحته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 ،
وعلى الأمر عدد 1443 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان وزارة الثقافة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3208 لسنة 2012 المؤرخ في 10 ديسمبر 2012 ،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما تم إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي "أ2"،
وعلى الأمر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بضبط أحكام استثنائية لشروط إدماج بعض أصناف العملة ضمن إطارات الموظفين المنصوص عليها بالأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصّـه :
العنوان الأوّل
أحكام عامّة
الفصــل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية.
الفصــل 2 ـ يشتمل سلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية على الرتب التالية:
1 - متصرف عام للمصالح الثقافية،
2 - متصرف رئيس للمصالح الثقافية،
3 - متصرف مستشار للمصالح الثقافية،
4 - متصرف المصالح الثقافية،
5 - متصرف مساعد للمصالح الثقافية،
6 - كاتب تصرف للمصالح الثقافية،
7 - مستكتب إدارة للمصالح الثقافية،
8 - عون استقبال للمصالح الثقافية،
الفصــل 3 ـ يمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصــل 4 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي أعلاه حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:
الرتب الأصناف الأصناف الفرعية
1 ـ متصرف عام للمصالح الثقافية أ أ1
2 ـ متصرف رئيس للمصالح الثقافية أ أ1
3 ـ متصرف مستشار للمصالح الثقافية أ أ1
4 ـ متصرف المصالح الثقافية أ أ2
5 ـ متصرف مساعد للمصالح الثقافية أ أ3
6- كاتب تصرف للمصالح الثقافية ب
7- مستكتب إدارة للمصالح الثقافية ج
8- عون استقبال للمصالح الثقافية د
الفصل 5 ـ يوزّع الأعوان المنتمون لسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية حسب رتبهم على الأصناف والأصناف الفرعيّة المنصوص عليها بالفصل الرابع أعلاه.
وتشتمل كلّ رتبة من رتب سلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية على خمس وعشرين (25) درجة.
إلاّ أنّه بالنّسبة إلى الرّتبتين التّاليتين حدّد عدد الدّرجات كما يلي:
- متصرف عام للمصالح الثقافية: ستّ عشرة (16) درجة.
- متصرف رئيس للمصالح الثقافية: عشرون (20) درجة.
وتضبط بمقتضى أمر حكومي المطابقة بين درجات رتب سلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية ومستويات التأجير.
الفصل 6 ـ تقدّر المدّة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدّرجة الموالية بسنة واحدة بالنّسبة إلى الدّرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنّسبة إلى بقيّة الدّرجات.
غير أنّه بالنّسبة إلى متصرف عام للمصالح الثقافية ومتصرف رئيس للمصالح الثقافية تضبط مدّة التّدرّج بسنتين .
الفصل 7 ـ يضبط بمقتضى أمر حكومي نظام تأجير سلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية.
الفصل 8 ـ يضبط عدد الخطط المراد سدّ شغورها عن طريق الترقية إلى مختلف الرّتب بعنوان كل سنة بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة.
الفصل 9 ـ يخضع أعوان سلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية لتربّص غايته:
- إعدادهم لممارسة خطّتهم وتدريبهم على التّقنيات المهنيّة الخاصّة بهم،
- استكمال تكوينهم ودعم مؤهّلاتهم المهنيّة،
يؤطّر العون خلال مدّة التّربّص طبقا لبرنامج يتمّ إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل مـوظّف يعينه رئيس الإدارة لهذا الغرض يشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبـة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربّص. ويتعيّن على الموظّف المؤطّر متابعة إنجاز كامل برنامج التّأطير حتّى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه. وعند تعذر مواصلة الموظّف المؤطّر المهام الموكولة إليه قبل نهاية فترة التّربّص، يتعيّن على رئيس الإدارة معوّض له طبقا لنفس الشّروط المذكورة أعلاه، على أن يواصل المؤطّر الجديد العمل بنفس البرنامج الّذي أعدّه سلفه دون أن يجري عليه أيّ تغيير حتّى نهاية التّربّص.
ويتعيّن على المؤطّر أيضا تقديم تقارير دوريّة مرّة على الأقلّ كلّ ستّة أشهر حول تقييم المؤهّلات المهنيّة للعون المتربّص، وتقرير نهائيّ عند نهاية فترة التّربّص يتضمن رأيه حول إمكانية ترسيم العون المتربص من عدمه، كما يجب على العون المعنيّ تقديم ختم التّربّص يضمّنه ملاحظاته وآرائه حول جميع مراحل التّربّص.
وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة المختصة رأيها في ترسيم العون المتربص على ضوء التربص النهائي الذي يكون مذيلا بملاحظات الرئيس المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون. ويبت رئيس الإدارة في الترسيم.
ويدوم التّربّص:
أ - سنة واحدة:
* بالنّسبة إلى الموظّفين المتخرّجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل الإدارة،
* بالنّسبة إلى الأعوان الّذين تمّت تسميتهم برتبة معيّنة بعد أدائهم لعمـل مدنيّ فعليّ لمدّة عامين على الأقـلّ بصفة عـون وقتيّ أو عون متعاقد بنفس الصّنف أو بنفس الخطّة.
ب - سنتين:
* بالنّسبة للأعوان الّذين تمّـت تسميتهم عن طريق مناظـرة خارجيّـة بالاختبارات أو الشّهائد أو الملفّات.
* بالنّسبة إلى الأعوان الّذين تمّت ترقيتهم إلى رتبة إثر متابعة مرحلة تكوين تمّ تنظيمها من قبل الإدارة و النجاح فيها أو على إثر النجاح في مناظرة داخليّة بالاختبارات أو الشّهائد أو الملفّات.
* بالنّسبة إلى الأعوان الّذين تمّت ترقيتهم عن طريق الاختيار.
وفي كلّ الحالات يمكن تمديد مدة التربص بسنة واحدة يتمّ بانتهائها إمّا ترسيم الأعوان المتربصين أو وضع حدّ لانتدابهم بناء على معلّل، إذا كانوا غير تابعين للإدارة أو إرجاعـهـم إلى رتبهم الأصلـيّة ويعتبرون كأنّهم لم يغادروها قطّ وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
إذا لم يتمّ البت في ترسيم العون المتربص بعد انتهاء أجل أربع (4) سنوات من تاريخ الانتداب أو الترقية فإنّ العون يعتبر مترسما وجوبا.
ولا يخضع الموظف لمدة تربص عند الترقية إلى رتبة ليست في متناول المترشحين الخارجيين.
العنوان الثاني
المتصرفون العامون للمصالح الثقافية
الباب الأوّل
المشمولات
الفصل 10 ـ يكلّف المتصرفون العامون للمصالح الثقافية خاصة بالمهام التالية:
- القيام بأعمال التّأطير والتّصور والتّنسيق،
- إعداد الدّراسات والبحوث،
- القيام بمهام التّفقّد العام،
- المساهمة في التصرف وإعداد وتنظيم التظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية،
كما يمكن تكليفهم بمهام أخرى تابعة لمشمولات الإدارات
أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التّسمية
الفصل11 ـ يسمّى المتصرفون العامون للمصالح الثقافية عن طريق التّرقية من بين المتصرفين الرّؤساء للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها حسب الأساليب التّالية:
أ - إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة وبعد النّجاح فيها.
ب - إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالاختبارات
أو الشّهائد أو الملفّات مفتوحة للمتصرفين الرّؤساء للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم المتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقلّ أقدميّة في هذه الرّتبة في تاريخ ختم التّرشّحات.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع المتصرفين الرؤساء للمصالح الثقافية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
ج - بالاختيار من بين المتصرفين الرّؤساء للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم الّذين لهم أقدميّة ثماني (8) سنوات على الأقلّ بهذه الرّتبة والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الثالث
المتصرفون الرّؤساء للمصالح الثقافية
الباب الأوّل
المشمولات
الفصل 12 ـ يكلّف المتصرفون الرؤساء للمصالح الثقافية خاصة بالمهام التالية:
- القيام بأعمال التّأطير والتّصور والتّنسيق،
- إعداد الدّراسات والبحوث،
- القيام بمهام الرقابة والتّفقّد.
- المساهمة في التصرف وإعداد وتنظيم التظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية،
كما يمكن تكليفهم بمهام أخرى تابعة لمشمولات الإدارات
أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التّسمية
الفصل 13 ـ يسمّى المتصرفون الرّؤساء للمصالح الثقافية عن طريق التّرقية من بين المتصرفين المستشارين للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها حسب الأساليب التّالية:
أ - إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة والنّجاح فيها.
ب - إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالاختبارات
أو الشّهائد أو الملفّات مفتوحة للمتصرفين المستشارين للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقلّ أقدميّة في هذه الرّتبة في تاريخ ختم التّرشّحات.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع المتصرفين المستشارين للمصالح الثقافية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
تضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
ج - بالاختيار من بين المتصرفين المستشارين للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم والّذين لهم أقدميّة ثماني (8) سنوات على الأقلّ بهذه الرّتبة والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الرّابع
المتصرفون المستشارون للمصالح الثقافية
الباب الأوّل
المشمولات
الفصل 14 ـ يكلّف المتصرفون المستشارون للمصالح الثقافية خاصة بالمهام التالية:
- القيـام بأعمال التصرف الإداريّ أو المالي،
- إعداد الدراسات والبحوث،
- القيام بالتّأطير والتصور والتنسيق،
- القيام بأعمال الرقابة والتّفقد،
- المساهمة في إعداد وتنظيم والتصرف في التظاهرات والمهرجانات الثقافية.
كـما يمكـن تكليفـهم بوظائـف أخـرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التّسمية
الفصل 15 ـ يسمّى المتصرفون المستشارون للمصالح الثقافية ويعيّنون بمختلف مصالح الوزارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وفي حدود الخطط المراد سد شغورها.
القسم الأوّل
الانتداب
الفصل 16 ـ ينتدب المتصرفون المستشارون للمصالح الثقافية من بين المترشّحين الخارجيّين:
أ- عن طريق التّسمية المباشرة من بين خريّـجي مدرسـة تكـويـن محـدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والّذين اعتبرت دراستهم مرضيّة طبقا لنظام الدراسة بالمدرسة المعنيّة.
ب- عن طريق مناظرة خارجيّة بالاختبارات أو الشّهائد
أو الملفّات مفتوحة للمترشّحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه والمحرزين على:
1 ) الدّراسات المعمّقة المتحصّل عليها في ظلّ نظام الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه المعمول به قبل دخول الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه، حيز التنفيذ أو معادلة لها.
2) أو على الماجستير أو معادلة،
3) أو على تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.
وتضبط الاختصاصات العلمية المطلوبة وكيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
التّرقية
الفصل 17 ـ تسند التّرقية إلى رتبة متصرف مستشار للمصالح الثقافية إلى المترشّحين الدّاخليّين :
أ- إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة متصرفي المصالح الثقافية المترسّمين برتبهم
وبعد النّجاح فيها.
ب- إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالاختبارات
أو الشّهائد أو الملفّات مفتوحة لمتصرفي المصالح الثقافية المترسمين برتبهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في الرّتبة في تاريخ ختم الترشّحات.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع متصرفي المصالح الثقافية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
ج- بالاختيار في حدود (10%) عشرة بالمائة من بين متصرفي المصالح الثقافية المترسمين برتبهم والّذين لهم عشر (10) سنوات أقدميّة على الأقلّ بهذه الرّتبة ومن العمر أربعون (40) سنة على الأقلّ والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الخامس
متصرّفو المصالح الثقافية
الباب الأوّل
المشمولات
الفصل 18- يكلّف متصرّفو المصالح الثقافية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين خاصة بالمهام التالية:
- القيام بأعمال التصرف الإداري والمالي،
- إعداد وبرمجة وتخطيط الأنشطة الثقافية ومتابعة تنفيذها على النطاق الوطني والجهوي والمحلي،
- المساهمة في إعداد وتنظيم التظاهرات والمهرجانات الثقافية وإدارتها.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات
أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التّسمية
الفصل 19 ـ يسمّى متصرّفو المصالح الثقافية ويعيّنون بمختلف مصالح الوزارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها.
القسم الأوّل
الانتداب
الفصل 20 ـ ينتدب متصرّفو المصالح الثقافية من بين المترشّحين الخارجيّين:
أ- عن طريق التّسمية المبـاشرة من بيـن خرّيجـي مدرسـة تكوين محـدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والّذين اعتبرت دراستهم مرضيّة طبقا لنظام الدراسة بالمدرسة المعنيّة.
ب- عن طريق مناظرة خارجيّة بالاختبارات أو الشّهائد
أو الملفّات مفتوحة للمترشّحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه والمحرزين على:
1) الأستاذيّة أو الشهادة الوطنية للإجازة أو معادلة لها.
2) أو تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.
وتضبط الاختصاصات العلمية المطلوبة وكيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
التّرقية
الفصل 21 ـ تسند التّرقية إلى رتبة متصرّف المصالح الثقافية إلى المترشّحين الداخليين:
أ- إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة المتصرفين المساعدين للمصالح الثقافية المترسّمين برتبهم و بعد النّجاح فيها.
ب- إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالاختبارات
أو الشّهائد أو الملفّات مفتوحة للمتصرفين المساعدين للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في الرّتبة في تاريخ ختم التّرشّحات.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع المتصرفين المساعدين للمصالح الثقافية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
تضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
ج- بالاختيار في حدود (10%) عشرة بالمائة من بين المتصرفين المساعدين للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم والّذين لهم (10) سنوات أقدميّة على الأقلّ بهذه الرّتبة والبالغين من العمر أربعون (40) سنة على الأقلّ والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان السّادس
المتصرفون المساعدون للمصالح الثقافية
الباب الأوّل
المشمولات
الفصل 22 ـ يكلف المتصرفون المساعدون للمصالح الثقافية بمساعدة متصرفي المصالح الثقافية في مهام التصرف الإداري
أو المالي ويشاركون تحت إشراف رؤسائهم المباشرين في إعداد وبرمجة وتخطيط الأنشطة الثقافية ويمكن تكليفهم بالمساهمة في إدارة أو إعداد أو تنظيم التظاهرات والمهرجانات الثقافية.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات
أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التّسمية
الفصل 23 ـ يسمّى المتصرفون المساعدون للمصالح الثقافية ويعينون بمختلف مصالح الوزارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وفي حدود الخطط المراد سد شغورها.
القسم الأول
الانتداب
الفصل 24 ـ ينتدب المتصرفون المساعدون للمصالح الثقافية من بين المترشّحين الخارجيّين:
أ- عن طريق التّسمية المباشرة من بين خرّيجي مدرسة تكــوين محـدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والّذين اعتبرت دراستهم مرضيّة طبقا لنظام الدراسة بالمدرسة المعنيّة.
ب- عن طريق مناظرة خارجيّة بالاختبارات أو الشّهائد
أو الملفّات مفتوحة للمترشّحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه والمحرزين على :
1) الشّهادة الجامعيّة للمرحلة الأولى من التعليم العالي
أو معادلة.
2) أو تكوينيّة منظّرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.
وتضبط الاختصاصات العلمية المطلوبة وكيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
التّرقية
الفصل 25 ـ تسند التّرقية إلى رتبة متصرّف مساعد للمصالح الثقافية إلى المترشّحين الدّاخليّين:
أ- إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة كتبة التصرف للمصالح الثقافية المترسّمين في رتبهم وبعد النّجاح فيها.
ب- إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالاختبارات
أو الشّهائد أو الملفّات مفتوحة لكتبة التصرف للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في رتبتهم في تاريخ ختم التّرشّحات.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع كتبة التصرف للمصالح الثقافية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
تضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
ج- بالاختيار في حدود (10%) عشرة بالمائة من بين كتبة التصرف للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم والّذين لهم عشر (10) سنوات أقدميّة على الأقلّ بهذه الرّتبة والبالغين من العمر أربعون (40) سنة على الأقلّ والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان السابع
كتبة التصرف للمصالح الثقافية
الباب الأوّل
المشمولات
الفصل 26 ـ يكلف كتبة التصرف للمصالح الثقافية بمساعدة المتصرفين المساعدين للمصالح الثقافية في مهامهم ويشاركون تحت إشراف رؤسائهم المباشرين في تنفيذ الأعمال الموكولة لهم. ويمكن عند الاقتضاء تكليفهم بالمساهمة في تنظيم التظاهرات والمهرجانات الثقافية، كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التّسمية
الفصل 27 ـ يسمّى كتبة التصرف للمصالح الثقافية ويعيّنون بمختلف مصالح الوزارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وذلك في حدود الخطط المراد سدّ شغورها.
القسم الأوّل
الانتداب
الفصل 28 ـ ينتدب كتبة التصرف للمصالح الثقافية من بين المترشّحين الخارجيّين:
أ- عن طريق التّسمية المباشرة من بين خـرّيـجي مـدرسـة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والّذين اعتبرت دراستهم مرضيّة طبقا لنظام الدراسة بالمدرسة المعنيّة.
ب- عن طريق مناظرة خارجيّة بالاختبارات أو الشّهائد
أو الملفّات مفتوحة للمترشّحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرّخ في 2 سبتمبر 1982 المحرزين على:
1) البكالوريا أو معادلة،
2) أو تكوينيّة منظّرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.
وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
التّرقية
الفصل 29 ـ تسند التّرقية إلى رتبة كاتب تصرف للمصالح الثقافية إلى المترشّحين الدّاخليّين:
أ- إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة لفائـدة مستكتبي الإدارة للمصالح الثقافية المترسّمين في رتبهم والنّجاح فيها.
ب- إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالاختبارات
أو الشّهائد أو الملفّات مفتوحة لمستكتبي الإدارة للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في رتبهم في تاريخ ختم التّرشّحات.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع مستكتبي الإدارة للمصالح الثقافية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
تضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
ج- بالاختيار في حدود (10%) عشرة بالمائة من بين مستكتبي الإدارة للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدميّة على الأقلّ بهذه الرّتبة والبالغين من العمر أربعون (40) سنة على الأقلّ والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الثامن
مستكتبو الإدارة للمصالح الثقافية
الباب الأوّل
المشمولات
الفصل 30 ـ يكلّف مستكتبو الإدارة للمصالح الثقافية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بأعمال التّنفيذ الإداريّ ويقومون خاصة بأعمال مكتب الضبط والكتابة وحفظ الوثائق الإدارية كما يمكن تكليفهم بالمساهمة في تنظيم التظاهرات والمهرجانات الثقافية أو بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التّسمية
الفصل 31 ـ يسمّى مستكتبو الإدارة للمصالح الثقافية ويعيّنون بمختلف مصالح الوزارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وذلك في حدود الخطط المراد سدّ شغورها.
القسم الأوّل
الانتداب
الفصل 32 ـ ينتدب مستكتبو الإدارة للمصالح الثقافية من بين المترشّحين الخارجيّين:
أ- عن طريق التّسمية المبـاشرة من بين خرّيجي مدرسـة تكويـن محـدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والّذين اعتبرت دراستهم مرضيّة طبقا لنظام الدراسة بالمدرسة المعنيّة.
ب- عن طريق مناظرة خارجيّة بالاختبارات أو الشّهائد
أو الملفّات مفتوحة للمترشّحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرّخ في 2 سبتمبر 1982 والّذين:
1) تابعوا بنجاح مرحلة التّعليم الابتدائي وتابعوا تعليمهم بالسّنة السّادسة من التّعليم الثّانوي.
2) أو تحصّلوا على ختم التّعليم الأساسي وتابعوا تعليمهم بالسّنة الثّالثة من التّعليم الثّانوي.
3) أو تحصّلوا على تكوينيّة منظّرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.
تضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 33 ـ تسند الترقية إلى رتبة مستكتب إدارة للمصالح الثقافية إلى المترشحين الداخليين:
أ- إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة أعوان الاستقبال للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم وبعد النجاح فيها.
ب- إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات
أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لأعوان الاستقبال للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس(5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع أعوان الاستقبال للمصالح الثقافية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
ج - بالاختيار في حدود (10 (% عشرة بالمائة من بين أعوان الاستقبال للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم والذين لهم (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر (40) أربعون سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان التاسع
أعوان الاستقبال للمصالح الثقافية
الباب الأوّل
المشمولات
الفصل 34- يكلف أعوان الاستقبال للمصالح الثقافية خاصة بالأعمال التالية:
- السهر على توفير أحسن قبول للمتعاملين مع الإدارة،
- القيام بتوجيه المتعاملين مع الإدارة ومصاحبتهم عند الاقتضاء إلى مكاتب الموظفين والأعوان المعنيين داخل الإدارة،
- تأمين نقل الوثائق والملفات الإدارية بين مختلف المكاتب والمصالح بطلب من الموظفين والأعوان العاملين بالإدارة،
ويمكن تكليفهم بالمساهمة في تنظيم التظاهرات والمهرجانات الثقافية،
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
ويتعين على عون الاستقبال للمصالح الثقافية أن يكون حسن المظهر والهندام وأن يرتدي أثناء ممارسة وظيفته الزي الخاص الذي تحدّده له الإدارة.
الباب الثاني
التّسمية والانتداب
الفصل 35 ـ يسمّى أعوان الاستقبال للمصالح الثقافية ويعيّنون بمختلف مصالح الوزارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وذلك في حدود الخطط المراد سدّ شغورها.
الفصل 36 ـ ينتدب أعوان الاستقبال للمصالح الثقافية من بين المترشّحين الخارجيّين عن طريق مناظرة خارجيّة بالاختبارات
أو الشّهائد أو الملفّات مفتوحة للمترشّحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرّخ في 2 سبتمبر 1982 والّذين:
1) تابعوا بنجاح مرحلة التّعليم الابتدائي وثلاث (3) سنوات على الأقلّ من التّعليم الثّانوي،
- أو تحصّلوا على ختم التّعليم الأساسي على الأقلّ،
2) أو تحصّلوا على تكوينيّة منظّرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.
تضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
العنوان العاشر
أحكام انتقالية
الفصل 37 ـ يدمج ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ الأعوان المنتمون لسلك أعوان وزارة الثقافة المنصوص عليه بالفصل الثاني من الأمر عدد 1443 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان وزارة الثقافة المنقح بالأمر عدد 3208 لسنة 2012 المؤرخ في 10 ديسمبر 2012 وذلك وفقا للجدول التالي:
الرتبة الحالية الرتبة الجديدة المدمج بها
مستشار ثقافي عام متصرف عام للمصالح الثقافية
مستشار ثقافي رئيس متصرف رئيس للمصالح الثقافية
مستشار ثقافي متصرف مستشار للمصالح الثقافية
كاتب ثقافي متصرف المصالح الثقافية
كاتب ثقافي مساعد متصرف مساعد للمصالح الثقافية
ملحق ثقافي كاتب تصرف للمصالح الثقافية
مستكتب ثقافي مستكتب إدارة للمصالح الثقافية
عون ثقافي عون استقبال للمصالح الثقافية
ويرتب الأعوان الذين تم إدماجهم بنفس الدرجة الموافقة لمستوى التأجير الذي كانوا يتقاضونه في وضعياتهم السابقة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة.
الفصل 38 ـ يمكن إدماج أعوان السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية المنتمين للإدارات المركزية بوزارة الشؤون الثقافية وللمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية ولمؤسسات العمل الثقافي المنصوص عليها بالمرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 ضمن الرتب الموازية بسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية وذلك طبقا للجدول التالي:
الرتبة الحالية الرتبة الجديدة المدمج بها
متصرف عام متصرف عام للمصالح الثقافية
متصرف رئيس متصرف رئيس للمصالح الثقافية
متصرف مستشار متصرف مستشار للمصالح الثقافية
متصرف متصرف المصالح الثقافية
ملحق إدارة متصرف مساعد للمصالح الثقافية
كاتب تصرف
أو كاتب راقن كاتب تصرف للمصالح الثقافية
مستكتب إدارة
أو راقن مستكتب إدارة للمصالح الثقافية
راقن مساعد
أو عون استقبال عون استقبال للمصالح الثقافية
تتم عملية الإدماج بناء على طلب من العون المعني يقدم في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي ويرتب الأعوان المدمجون طبقا لأحكام هذا الفصل بنفس الدرجة الموافقة لمستوى التأجير الذي كانوا يتقاضونه في وضعياتهم السابقة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة في الصنف والرتبة والدرجة. وتنظر اللجان الإدارية المتناصفة في مطالب الإدماج.
العنوان الحادي عشر
أحكام ختامية
الفصل 39 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 1443 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان وزارة الثقافة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3208 لسنة 2012 المؤرخ في 10 ديسمبر 2012.
الفصل 40 ـ وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الّذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 10 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 293 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تمّمته
أو نقحته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 ،
وعلى الأمر عدد 1443 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان وزارة الثقافة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3208 لسنة 2012 المؤرخ في 10 ديسمبر 2012 ،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما تم إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي "أ2"،
وعلى الأمر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بضبط أحكام استثنائية لشروط إدماج بعض أصناف العملة ضمن إطارات الموظفين المنصوص عليها بالأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصّـه :
العنوان الأوّل
أحكام عامّة
الفصــل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية.
الفصــل 2 ـ يشتمل سلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية على الرتب التالية:
1 - متصرف عام للمصالح الثقافية،
2 - متصرف رئيس للمصالح الثقافية،
3 - متصرف مستشار للمصالح الثقافية،
4 - متصرف المصالح الثقافية،
5 - متصرف مساعد للمصالح الثقافية،
6 - كاتب تصرف للمصالح الثقافية،
7 - مستكتب إدارة للمصالح الثقافية،
8 - عون استقبال للمصالح الثقافية،
الفصــل 3 ـ يمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصــل 4 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي أعلاه حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:
الرتب الأصناف الأصناف الفرعية
1 ـ متصرف عام للمصالح الثقافية أ أ1
2 ـ متصرف رئيس للمصالح الثقافية أ أ1
3 ـ متصرف مستشار للمصالح الثقافية أ أ1
4 ـ متصرف المصالح الثقافية أ أ2
5 ـ متصرف مساعد للمصالح الثقافية أ أ3
6- كاتب تصرف للمصالح الثقافية ب
7- مستكتب إدارة للمصالح الثقافية ج
8- عون استقبال للمصالح الثقافية د
الفصل 5 ـ يوزّع الأعوان المنتمون لسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية حسب رتبهم على الأصناف والأصناف الفرعيّة المنصوص عليها بالفصل الرابع أعلاه.
وتشتمل كلّ رتبة من رتب سلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية على خمس وعشرين (25) درجة.
إلاّ أنّه بالنّسبة إلى الرّتبتين التّاليتين حدّد عدد الدّرجات كما يلي:
- متصرف عام للمصالح الثقافية: ستّ عشرة (16) درجة.
- متصرف رئيس للمصالح الثقافية: عشرون (20) درجة.
وتضبط بمقتضى أمر حكومي المطابقة بين درجات رتب سلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية ومستويات التأجير.
الفصل 6 ـ تقدّر المدّة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدّرجة الموالية بسنة واحدة بالنّسبة إلى الدّرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنّسبة إلى بقيّة الدّرجات.
غير أنّه بالنّسبة إلى متصرف عام للمصالح الثقافية ومتصرف رئيس للمصالح الثقافية تضبط مدّة التّدرّج بسنتين .
الفصل 7 ـ يضبط بمقتضى أمر حكومي نظام تأجير سلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية.
الفصل 8 ـ يضبط عدد الخطط المراد سدّ شغورها عن طريق الترقية إلى مختلف الرّتب بعنوان كل سنة بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة.
الفصل 9 ـ يخضع أعوان سلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية لتربّص غايته:
- إعدادهم لممارسة خطّتهم وتدريبهم على التّقنيات المهنيّة الخاصّة بهم،
- استكمال تكوينهم ودعم مؤهّلاتهم المهنيّة،
يؤطّر العون خلال مدّة التّربّص طبقا لبرنامج يتمّ إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل مـوظّف يعينه رئيس الإدارة لهذا الغرض يشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبـة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربّص. ويتعيّن على الموظّف المؤطّر متابعة إنجاز كامل برنامج التّأطير حتّى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه. وعند تعذر مواصلة الموظّف المؤطّر المهام الموكولة إليه قبل نهاية فترة التّربّص، يتعيّن على رئيس الإدارة معوّض له طبقا لنفس الشّروط المذكورة أعلاه، على أن يواصل المؤطّر الجديد العمل بنفس البرنامج الّذي أعدّه سلفه دون أن يجري عليه أيّ تغيير حتّى نهاية التّربّص.
ويتعيّن على المؤطّر أيضا تقديم تقارير دوريّة مرّة على الأقلّ كلّ ستّة أشهر حول تقييم المؤهّلات المهنيّة للعون المتربّص، وتقرير نهائيّ عند نهاية فترة التّربّص يتضمن رأيه حول إمكانية ترسيم العون المتربص من عدمه، كما يجب على العون المعنيّ تقديم ختم التّربّص يضمّنه ملاحظاته وآرائه حول جميع مراحل التّربّص.
وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة المختصة رأيها في ترسيم العون المتربص على ضوء التربص النهائي الذي يكون مذيلا بملاحظات الرئيس المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون. ويبت رئيس الإدارة في الترسيم.
ويدوم التّربّص:
أ - سنة واحدة:
* بالنّسبة إلى الموظّفين المتخرّجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل الإدارة،
* بالنّسبة إلى الأعوان الّذين تمّت تسميتهم برتبة معيّنة بعد أدائهم لعمـل مدنيّ فعليّ لمدّة عامين على الأقـلّ بصفة عـون وقتيّ أو عون متعاقد بنفس الصّنف أو بنفس الخطّة.
ب - سنتين:
* بالنّسبة للأعوان الّذين تمّـت تسميتهم عن طريق مناظـرة خارجيّـة بالاختبارات أو الشّهائد أو الملفّات.
* بالنّسبة إلى الأعوان الّذين تمّت ترقيتهم إلى رتبة إثر متابعة مرحلة تكوين تمّ تنظيمها من قبل الإدارة و النجاح فيها أو على إثر النجاح في مناظرة داخليّة بالاختبارات أو الشّهائد أو الملفّات.
* بالنّسبة إلى الأعوان الّذين تمّت ترقيتهم عن طريق الاختيار.
وفي كلّ الحالات يمكن تمديد مدة التربص بسنة واحدة يتمّ بانتهائها إمّا ترسيم الأعوان المتربصين أو وضع حدّ لانتدابهم بناء على معلّل، إذا كانوا غير تابعين للإدارة أو إرجاعـهـم إلى رتبهم الأصلـيّة ويعتبرون كأنّهم لم يغادروها قطّ وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
إذا لم يتمّ البت في ترسيم العون المتربص بعد انتهاء أجل أربع (4) سنوات من تاريخ الانتداب أو الترقية فإنّ العون يعتبر مترسما وجوبا.
ولا يخضع الموظف لمدة تربص عند الترقية إلى رتبة ليست في متناول المترشحين الخارجيين.
العنوان الثاني
المتصرفون العامون للمصالح الثقافية
الباب الأوّل
المشمولات
الفصل 10 ـ يكلّف المتصرفون العامون للمصالح الثقافية خاصة بالمهام التالية:
- القيام بأعمال التّأطير والتّصور والتّنسيق،
- إعداد الدّراسات والبحوث،
- القيام بمهام التّفقّد العام،
- المساهمة في التصرف وإعداد وتنظيم التظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية،
كما يمكن تكليفهم بمهام أخرى تابعة لمشمولات الإدارات
أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التّسمية
الفصل11 ـ يسمّى المتصرفون العامون للمصالح الثقافية عن طريق التّرقية من بين المتصرفين الرّؤساء للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها حسب الأساليب التّالية:
أ - إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة وبعد النّجاح فيها.
ب - إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالاختبارات
أو الشّهائد أو الملفّات مفتوحة للمتصرفين الرّؤساء للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم المتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقلّ أقدميّة في هذه الرّتبة في تاريخ ختم التّرشّحات.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع المتصرفين الرؤساء للمصالح الثقافية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
ج - بالاختيار من بين المتصرفين الرّؤساء للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم الّذين لهم أقدميّة ثماني (8) سنوات على الأقلّ بهذه الرّتبة والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الثالث
المتصرفون الرّؤساء للمصالح الثقافية
الباب الأوّل
المشمولات
الفصل 12 ـ يكلّف المتصرفون الرؤساء للمصالح الثقافية خاصة بالمهام التالية:
- القيام بأعمال التّأطير والتّصور والتّنسيق،
- إعداد الدّراسات والبحوث،
- القيام بمهام الرقابة والتّفقّد.
- المساهمة في التصرف وإعداد وتنظيم التظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية،
كما يمكن تكليفهم بمهام أخرى تابعة لمشمولات الإدارات
أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التّسمية
الفصل 13 ـ يسمّى المتصرفون الرّؤساء للمصالح الثقافية عن طريق التّرقية من بين المتصرفين المستشارين للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها حسب الأساليب التّالية:
أ - إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة والنّجاح فيها.
ب - إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالاختبارات
أو الشّهائد أو الملفّات مفتوحة للمتصرفين المستشارين للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقلّ أقدميّة في هذه الرّتبة في تاريخ ختم التّرشّحات.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع المتصرفين المستشارين للمصالح الثقافية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
تضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
ج - بالاختيار من بين المتصرفين المستشارين للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم والّذين لهم أقدميّة ثماني (8) سنوات على الأقلّ بهذه الرّتبة والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الرّابع
المتصرفون المستشارون للمصالح الثقافية
الباب الأوّل
المشمولات
الفصل 14 ـ يكلّف المتصرفون المستشارون للمصالح الثقافية خاصة بالمهام التالية:
- القيـام بأعمال التصرف الإداريّ أو المالي،
- إعداد الدراسات والبحوث،
- القيام بالتّأطير والتصور والتنسيق،
- القيام بأعمال الرقابة والتّفقد،
- المساهمة في إعداد وتنظيم والتصرف في التظاهرات والمهرجانات الثقافية.
كـما يمكـن تكليفـهم بوظائـف أخـرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التّسمية
الفصل 15 ـ يسمّى المتصرفون المستشارون للمصالح الثقافية ويعيّنون بمختلف مصالح الوزارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وفي حدود الخطط المراد سد شغورها.
القسم الأوّل
الانتداب
الفصل 16 ـ ينتدب المتصرفون المستشارون للمصالح الثقافية من بين المترشّحين الخارجيّين:
أ- عن طريق التّسمية المباشرة من بين خريّـجي مدرسـة تكـويـن محـدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والّذين اعتبرت دراستهم مرضيّة طبقا لنظام الدراسة بالمدرسة المعنيّة.
ب- عن طريق مناظرة خارجيّة بالاختبارات أو الشّهائد
أو الملفّات مفتوحة للمترشّحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه والمحرزين على:
1 ) الدّراسات المعمّقة المتحصّل عليها في ظلّ نظام الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه المعمول به قبل دخول الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه، حيز التنفيذ أو معادلة لها.
2) أو على الماجستير أو معادلة،
3) أو على تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.
وتضبط الاختصاصات العلمية المطلوبة وكيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
التّرقية
الفصل 17 ـ تسند التّرقية إلى رتبة متصرف مستشار للمصالح الثقافية إلى المترشّحين الدّاخليّين :
أ- إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة متصرفي المصالح الثقافية المترسّمين برتبهم
وبعد النّجاح فيها.
ب- إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالاختبارات
أو الشّهائد أو الملفّات مفتوحة لمتصرفي المصالح الثقافية المترسمين برتبهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في الرّتبة في تاريخ ختم الترشّحات.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع متصرفي المصالح الثقافية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
ج- بالاختيار في حدود (10%) عشرة بالمائة من بين متصرفي المصالح الثقافية المترسمين برتبهم والّذين لهم عشر (10) سنوات أقدميّة على الأقلّ بهذه الرّتبة ومن العمر أربعون (40) سنة على الأقلّ والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الخامس
متصرّفو المصالح الثقافية
الباب الأوّل
المشمولات
الفصل 18- يكلّف متصرّفو المصالح الثقافية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين خاصة بالمهام التالية:
- القيام بأعمال التصرف الإداري والمالي،
- إعداد وبرمجة وتخطيط الأنشطة الثقافية ومتابعة تنفيذها على النطاق الوطني والجهوي والمحلي،
- المساهمة في إعداد وتنظيم التظاهرات والمهرجانات الثقافية وإدارتها.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات
أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التّسمية
الفصل 19 ـ يسمّى متصرّفو المصالح الثقافية ويعيّنون بمختلف مصالح الوزارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وفي حدود الخطط المراد سدّ شغورها.
القسم الأوّل
الانتداب
الفصل 20 ـ ينتدب متصرّفو المصالح الثقافية من بين المترشّحين الخارجيّين:
أ- عن طريق التّسمية المبـاشرة من بيـن خرّيجـي مدرسـة تكوين محـدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والّذين اعتبرت دراستهم مرضيّة طبقا لنظام الدراسة بالمدرسة المعنيّة.
ب- عن طريق مناظرة خارجيّة بالاختبارات أو الشّهائد
أو الملفّات مفتوحة للمترشّحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه والمحرزين على:
1) الأستاذيّة أو الشهادة الوطنية للإجازة أو معادلة لها.
2) أو تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.
وتضبط الاختصاصات العلمية المطلوبة وكيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
التّرقية
الفصل 21 ـ تسند التّرقية إلى رتبة متصرّف المصالح الثقافية إلى المترشّحين الداخليين:
أ- إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة المتصرفين المساعدين للمصالح الثقافية المترسّمين برتبهم و بعد النّجاح فيها.
ب- إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالاختبارات
أو الشّهائد أو الملفّات مفتوحة للمتصرفين المساعدين للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في الرّتبة في تاريخ ختم التّرشّحات.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع المتصرفين المساعدين للمصالح الثقافية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
تضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
ج- بالاختيار في حدود (10%) عشرة بالمائة من بين المتصرفين المساعدين للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم والّذين لهم (10) سنوات أقدميّة على الأقلّ بهذه الرّتبة والبالغين من العمر أربعون (40) سنة على الأقلّ والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان السّادس
المتصرفون المساعدون للمصالح الثقافية
الباب الأوّل
المشمولات
الفصل 22 ـ يكلف المتصرفون المساعدون للمصالح الثقافية بمساعدة متصرفي المصالح الثقافية في مهام التصرف الإداري
أو المالي ويشاركون تحت إشراف رؤسائهم المباشرين في إعداد وبرمجة وتخطيط الأنشطة الثقافية ويمكن تكليفهم بالمساهمة في إدارة أو إعداد أو تنظيم التظاهرات والمهرجانات الثقافية.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات
أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التّسمية
الفصل 23 ـ يسمّى المتصرفون المساعدون للمصالح الثقافية ويعينون بمختلف مصالح الوزارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وفي حدود الخطط المراد سد شغورها.
القسم الأول
الانتداب
الفصل 24 ـ ينتدب المتصرفون المساعدون للمصالح الثقافية من بين المترشّحين الخارجيّين:
أ- عن طريق التّسمية المباشرة من بين خرّيجي مدرسة تكــوين محـدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والّذين اعتبرت دراستهم مرضيّة طبقا لنظام الدراسة بالمدرسة المعنيّة.
ب- عن طريق مناظرة خارجيّة بالاختبارات أو الشّهائد
أو الملفّات مفتوحة للمترشّحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه والمحرزين على :
1) الشّهادة الجامعيّة للمرحلة الأولى من التعليم العالي
أو معادلة.
2) أو تكوينيّة منظّرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.
وتضبط الاختصاصات العلمية المطلوبة وكيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
التّرقية
الفصل 25 ـ تسند التّرقية إلى رتبة متصرّف مساعد للمصالح الثقافية إلى المترشّحين الدّاخليّين:
أ- إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة كتبة التصرف للمصالح الثقافية المترسّمين في رتبهم وبعد النّجاح فيها.
ب- إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالاختبارات
أو الشّهائد أو الملفّات مفتوحة لكتبة التصرف للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في رتبتهم في تاريخ ختم التّرشّحات.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع كتبة التصرف للمصالح الثقافية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
تضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
ج- بالاختيار في حدود (10%) عشرة بالمائة من بين كتبة التصرف للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم والّذين لهم عشر (10) سنوات أقدميّة على الأقلّ بهذه الرّتبة والبالغين من العمر أربعون (40) سنة على الأقلّ والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان السابع
كتبة التصرف للمصالح الثقافية
الباب الأوّل
المشمولات
الفصل 26 ـ يكلف كتبة التصرف للمصالح الثقافية بمساعدة المتصرفين المساعدين للمصالح الثقافية في مهامهم ويشاركون تحت إشراف رؤسائهم المباشرين في تنفيذ الأعمال الموكولة لهم. ويمكن عند الاقتضاء تكليفهم بالمساهمة في تنظيم التظاهرات والمهرجانات الثقافية، كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التّسمية
الفصل 27 ـ يسمّى كتبة التصرف للمصالح الثقافية ويعيّنون بمختلف مصالح الوزارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وذلك في حدود الخطط المراد سدّ شغورها.
القسم الأوّل
الانتداب
الفصل 28 ـ ينتدب كتبة التصرف للمصالح الثقافية من بين المترشّحين الخارجيّين:
أ- عن طريق التّسمية المباشرة من بين خـرّيـجي مـدرسـة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والّذين اعتبرت دراستهم مرضيّة طبقا لنظام الدراسة بالمدرسة المعنيّة.
ب- عن طريق مناظرة خارجيّة بالاختبارات أو الشّهائد
أو الملفّات مفتوحة للمترشّحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرّخ في 2 سبتمبر 1982 المحرزين على:
1) البكالوريا أو معادلة،
2) أو تكوينيّة منظّرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.
وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
التّرقية
الفصل 29 ـ تسند التّرقية إلى رتبة كاتب تصرف للمصالح الثقافية إلى المترشّحين الدّاخليّين:
أ- إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة لفائـدة مستكتبي الإدارة للمصالح الثقافية المترسّمين في رتبهم والنّجاح فيها.
ب- إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالاختبارات
أو الشّهائد أو الملفّات مفتوحة لمستكتبي الإدارة للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقلّ في رتبهم في تاريخ ختم التّرشّحات.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع مستكتبي الإدارة للمصالح الثقافية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
تضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
ج- بالاختيار في حدود (10%) عشرة بالمائة من بين مستكتبي الإدارة للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدميّة على الأقلّ بهذه الرّتبة والبالغين من العمر أربعون (40) سنة على الأقلّ والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الثامن
مستكتبو الإدارة للمصالح الثقافية
الباب الأوّل
المشمولات
الفصل 30 ـ يكلّف مستكتبو الإدارة للمصالح الثقافية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بأعمال التّنفيذ الإداريّ ويقومون خاصة بأعمال مكتب الضبط والكتابة وحفظ الوثائق الإدارية كما يمكن تكليفهم بالمساهمة في تنظيم التظاهرات والمهرجانات الثقافية أو بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني
التّسمية
الفصل 31 ـ يسمّى مستكتبو الإدارة للمصالح الثقافية ويعيّنون بمختلف مصالح الوزارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وذلك في حدود الخطط المراد سدّ شغورها.
القسم الأوّل
الانتداب
الفصل 32 ـ ينتدب مستكتبو الإدارة للمصالح الثقافية من بين المترشّحين الخارجيّين:
أ- عن طريق التّسمية المبـاشرة من بين خرّيجي مدرسـة تكويـن محـدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والّذين اعتبرت دراستهم مرضيّة طبقا لنظام الدراسة بالمدرسة المعنيّة.
ب- عن طريق مناظرة خارجيّة بالاختبارات أو الشّهائد
أو الملفّات مفتوحة للمترشّحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرّخ في 2 سبتمبر 1982 والّذين:
1) تابعوا بنجاح مرحلة التّعليم الابتدائي وتابعوا تعليمهم بالسّنة السّادسة من التّعليم الثّانوي.
2) أو تحصّلوا على ختم التّعليم الأساسي وتابعوا تعليمهم بالسّنة الثّالثة من التّعليم الثّانوي.
3) أو تحصّلوا على تكوينيّة منظّرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.
تضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
القسم الثاني
الترقية
الفصل 33 ـ تسند الترقية إلى رتبة مستكتب إدارة للمصالح الثقافية إلى المترشحين الداخليين:
أ- إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة أعوان الاستقبال للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم وبعد النجاح فيها.
ب- إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات
أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لأعوان الاستقبال للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس(5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 35% من مجموع أعوان الاستقبال للمصالح الثقافية الذين تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
ج - بالاختيار في حدود (10 (% عشرة بالمائة من بين أعوان الاستقبال للمصالح الثقافية المترسمين برتبهم والذين لهم (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة والبالغين من العمر (40) أربعون سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان التاسع
أعوان الاستقبال للمصالح الثقافية
الباب الأوّل
المشمولات
الفصل 34- يكلف أعوان الاستقبال للمصالح الثقافية خاصة بالأعمال التالية:
- السهر على توفير أحسن قبول للمتعاملين مع الإدارة،
- القيام بتوجيه المتعاملين مع الإدارة ومصاحبتهم عند الاقتضاء إلى مكاتب الموظفين والأعوان المعنيين داخل الإدارة،
- تأمين نقل الوثائق والملفات الإدارية بين مختلف المكاتب والمصالح بطلب من الموظفين والأعوان العاملين بالإدارة،
ويمكن تكليفهم بالمساهمة في تنظيم التظاهرات والمهرجانات الثقافية،
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
ويتعين على عون الاستقبال للمصالح الثقافية أن يكون حسن المظهر والهندام وأن يرتدي أثناء ممارسة وظيفته الزي الخاص الذي تحدّده له الإدارة.
الباب الثاني
التّسمية والانتداب
الفصل 35 ـ يسمّى أعوان الاستقبال للمصالح الثقافية ويعيّنون بمختلف مصالح الوزارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وذلك في حدود الخطط المراد سدّ شغورها.
الفصل 36 ـ ينتدب أعوان الاستقبال للمصالح الثقافية من بين المترشّحين الخارجيّين عن طريق مناظرة خارجيّة بالاختبارات
أو الشّهائد أو الملفّات مفتوحة للمترشّحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرّخ في 2 سبتمبر 1982 والّذين:
1) تابعوا بنجاح مرحلة التّعليم الابتدائي وثلاث (3) سنوات على الأقلّ من التّعليم الثّانوي،
- أو تحصّلوا على ختم التّعليم الأساسي على الأقلّ،
2) أو تحصّلوا على تكوينيّة منظّرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.
تضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
العنوان العاشر
أحكام انتقالية
الفصل 37 ـ يدمج ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ الأعوان المنتمون لسلك أعوان وزارة الثقافة المنصوص عليه بالفصل الثاني من الأمر عدد 1443 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان وزارة الثقافة المنقح بالأمر عدد 3208 لسنة 2012 المؤرخ في 10 ديسمبر 2012 وذلك وفقا للجدول التالي:
الرتبة الحالية الرتبة الجديدة المدمج بها
مستشار ثقافي عام متصرف عام للمصالح الثقافية
مستشار ثقافي رئيس متصرف رئيس للمصالح الثقافية
مستشار ثقافي متصرف مستشار للمصالح الثقافية
كاتب ثقافي متصرف المصالح الثقافية
كاتب ثقافي مساعد متصرف مساعد للمصالح الثقافية
ملحق ثقافي كاتب تصرف للمصالح الثقافية
مستكتب ثقافي مستكتب إدارة للمصالح الثقافية
عون ثقافي عون استقبال للمصالح الثقافية
ويرتب الأعوان الذين تم إدماجهم بنفس الدرجة الموافقة لمستوى التأجير الذي كانوا يتقاضونه في وضعياتهم السابقة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة.
الفصل 38 ـ يمكن إدماج أعوان السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية المنتمين للإدارات المركزية بوزارة الشؤون الثقافية وللمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية ولمؤسسات العمل الثقافي المنصوص عليها بالمرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 ضمن الرتب الموازية بسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية وذلك طبقا للجدول التالي:
الرتبة الحالية الرتبة الجديدة المدمج بها
متصرف عام متصرف عام للمصالح الثقافية
متصرف رئيس متصرف رئيس للمصالح الثقافية
متصرف مستشار متصرف مستشار للمصالح الثقافية
متصرف متصرف المصالح الثقافية
ملحق إدارة متصرف مساعد للمصالح الثقافية
كاتب تصرف
أو كاتب راقن كاتب تصرف للمصالح الثقافية
مستكتب إدارة
أو راقن مستكتب إدارة للمصالح الثقافية
راقن مساعد
أو عون استقبال عون استقبال للمصالح الثقافية
تتم عملية الإدماج بناء على طلب من العون المعني يقدم في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي ويرتب الأعوان المدمجون طبقا لأحكام هذا الفصل بنفس الدرجة الموافقة لمستوى التأجير الذي كانوا يتقاضونه في وضعياتهم السابقة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة في الصنف والرتبة والدرجة. وتنظر اللجان الإدارية المتناصفة في مطالب الإدماج.
العنوان الحادي عشر
أحكام ختامية
الفصل 39 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 1443 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان وزارة الثقافة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3208 لسنة 2012 المؤرخ في 10 ديسمبر 2012.
الفصل 40 ـ وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الّذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 10 ماي 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون