Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 3 avril 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 3 أفريل 2019.
كلف السيد عماد الوسلاتي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة البيوعات والرخص بوكالة استغلال الغابات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلف السيد عماد الوسلاتي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة البيوعات والرخص بوكالة استغلال الغابات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون