Décret gouvernemental n° 2019-436 du 10 mai 2019, fixant le régime de rémunération du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 436 لسنة 2019 مؤرخ في 10 ماي 2019 يتعلق بضبط نظام تأجيـر سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميـة ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2129 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2159 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 7 جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 2062 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1907 لسنة 1996 المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وبضبط الزيادة الجملية في الأجر طيلة الفترة 1996-1998 لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنح،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منحة تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 1999-2001 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2672 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2002- 2004 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد3137 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2005-2007 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 4047 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2008- 2010 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2959 لسنة 2012 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان 2012،
وعلى الأمر عدد 4565 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث منحة العمل الثقافي لفائدة أعوان وزارة الثقافة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر،
وعلى الأمر الحكومي عدد 462 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 المتعلق بالترفيع في المنحة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنة 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 209 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المتعلّق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وضبط مقاديرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأسـاسي تسنـد لفائـدة أعوان المكتبات والتوثيق المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي المنح التالية:
- منحة الخدمات المكتبية والتوثيقية،
- منحة كيلومترية،
- منحة إنتاج.
الفصل 3 ـ حـددت مقـادير منحة الخدمـات المكتبية والتوثيقيـة والمنحة الكيلومترية المسنـدة إلى سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب المقدار الشهري بحساب الدينار لمنحة الخدمات المكتبية والتوثيقية المقدار الشهري بحساب الدينار للمنحة الكيلومترية
ابتداء من 1 جانفي 2019 ابتداء من 1 جانفي 2020 ابتداء من 1 جانفي 2021 ابتداء من 1 جانفي 2022
حافظ عام للمكتبات
أو التوثيق 1048.375 1077.250 1106.125 1135.000 25.500
حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق 967.875 996.750 1025.625 1054.500 25.500
حافظ مكتبات أو توثيق 888.875 917.750 946.625 975.500 25.500
مكتبي أو موثق 780.375 809.250 838.125 867.000 25.000
مكتبي مساعد أو موثق مساعد 708.375 737.250 766.125 795.000 22.500
معاون مكتبي أو معاون موثق 635.875 664.750 693.625 722.500 20.000
مختزن مكتبات أو توثيق 565.375 594.250 623.125 652.000 17.250
عون استقبال مكتبات
أو توثيق 544.625 573.500 602.375 631.250 17.250
الفصل 4 ـ تصرف منحة الخدمات المكتبية والتوثيقية والمنحة الكيلوميترية شهريا بدخول الغاية وتخضع للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ يتم الترفيع في منحة الخدمات المكتبية والتوثيقية طبقا لما هو منصوص عليه بالأمر الحكومي عدد 209 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 والمتعلق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وضبط مقاديرها.
الفصــل 6 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند للأعوان المذكورين بعنوان رتبهم
أو خطتهم الوظيفية.
الفصل 7 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة لسلك أعوان المكتبات والتوثيـق طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب المقدار السنوي بحساب الدينار
حافظ عام للمكتبات أو التوثيق 1600
حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق 1200
حافظ مكتبات أو توثيق 1000
مكتبي أو موثق 720
مكتبي مساعد أو موثق مساعد 600
معاون مكتبي أو معاون موثق 500
مختزن مكتبات أو توثيق 400
عون استقبال مكتبات أو توثيق 300
الفصل 8 ـ تنسحب أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية، على الأعوان المتمتعين بمنحة الخدمات المكتبية والتوثيقية والمكلفين بإحدى الخطط وظيفية لإدارة مركزية
أو المكلفين بخطط وظيفية معادلة.
الفصل 9 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميـة ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2129 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2159 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 7 جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة جملية كيلومترية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 2062 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1907 لسنة 1996 المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ المحدثة بالأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وبضبط الزيادة الجملية في الأجر طيلة الفترة 1996-1998 لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنح،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منحة تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 1999-2001 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2672 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2002- 2004 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد3137 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2005-2007 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 4047 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التصرف والتنفيذ طيلة الفترة 2008- 2010 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2959 لسنة 2012 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة التصرف والتنفيذ لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان 2012،
وعلى الأمر عدد 4565 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث منحة العمل الثقافي لفائدة أعوان وزارة الثقافة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر،
وعلى الأمر الحكومي عدد 462 لسنة 2015 المؤرخ في 24 جوان 2015 المتعلق بالترفيع في المنحة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنة 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 209 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المتعلّق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وضبط مقاديرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ علاوة على المرتب الأسـاسي تسنـد لفائـدة أعوان المكتبات والتوثيق المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي المنح التالية:
- منحة الخدمات المكتبية والتوثيقية،
- منحة كيلومترية،
- منحة إنتاج.
الفصل 3 ـ حـددت مقـادير منحة الخدمـات المكتبية والتوثيقيـة والمنحة الكيلومترية المسنـدة إلى سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب المقدار الشهري بحساب الدينار لمنحة الخدمات المكتبية والتوثيقية المقدار الشهري بحساب الدينار للمنحة الكيلومترية
ابتداء من 1 جانفي 2019 ابتداء من 1 جانفي 2020 ابتداء من 1 جانفي 2021 ابتداء من 1 جانفي 2022
حافظ عام للمكتبات
أو التوثيق 1048.375 1077.250 1106.125 1135.000 25.500
حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق 967.875 996.750 1025.625 1054.500 25.500
حافظ مكتبات أو توثيق 888.875 917.750 946.625 975.500 25.500
مكتبي أو موثق 780.375 809.250 838.125 867.000 25.000
مكتبي مساعد أو موثق مساعد 708.375 737.250 766.125 795.000 22.500
معاون مكتبي أو معاون موثق 635.875 664.750 693.625 722.500 20.000
مختزن مكتبات أو توثيق 565.375 594.250 623.125 652.000 17.250
عون استقبال مكتبات
أو توثيق 544.625 573.500 602.375 631.250 17.250
الفصل 4 ـ تصرف منحة الخدمات المكتبية والتوثيقية والمنحة الكيلوميترية شهريا بدخول الغاية وتخضع للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ يتم الترفيع في منحة الخدمات المكتبية والتوثيقية طبقا لما هو منصوص عليه بالأمر الحكومي عدد 209 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 والمتعلق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وضبط مقاديرها.
الفصــل 6 ـ لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند للأعوان المذكورين بعنوان رتبهم
أو خطتهم الوظيفية.
الفصل 7 ـ تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة لسلك أعوان المكتبات والتوثيـق طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب المقدار السنوي بحساب الدينار
حافظ عام للمكتبات أو التوثيق 1600
حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق 1200
حافظ مكتبات أو توثيق 1000
مكتبي أو موثق 720
مكتبي مساعد أو موثق مساعد 600
معاون مكتبي أو معاون موثق 500
مختزن مكتبات أو توثيق 400
عون استقبال مكتبات أو توثيق 300
الفصل 8 ـ تنسحب أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية، على الأعوان المتمتعين بمنحة الخدمات المكتبية والتوثيقية والمكلفين بإحدى الخطط وظيفية لإدارة مركزية
أو المكلفين بخطط وظيفية معادلة.
الفصل 9 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون