Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 21 mai 2019, portant nomination d'un maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 ماي 2019.
سمي السيد رؤوف الذوادي، مساعد استشفائي جامعي في الطب البيطري في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري في اختصاص "تربية أمراض وعلوم الكائنات البحرية" بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت ابتداء من 19 أكتوبر 2018.
سمي السيد رؤوف الذوادي، مساعد استشفائي جامعي في الطب البيطري في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري في اختصاص "تربية أمراض وعلوم الكائنات البحرية" بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت ابتداء من 19 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون