Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 1er avril 2019, portant cessation des fonctions d'un inspecteur des services médicaux et juxta-médicaux.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 1 أفريل 2019.
أنهي تكليف السيد ماهر جاء بالله، متفقد جهوي للصحة العمومية، من مهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
أنهي تكليف السيد ماهر جاء بالله، متفقد جهوي للصحة العمومية، من مهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون